أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس الوزراء يوافق على 24 طلب تصالح جديد بقيمة 12 مليون خلال شهر أكتوبر.. ويخطر النائب العام والجهات المعنية برفع التحفظ.. وتسوية 235 تسوية فى جرائم العدوان على المال العام بنحو 10 مليارات من 2015 وحتى الآن

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:00 ص
مجلس الوزراء يوافق على 24 طلب تصالح جديد بقيمة 12 مليون خلال شهر أكتوبر.. ويخطر النائب العام والجهات المعنية برفع التحفظ.. وتسوية 235 تسوية فى جرائم العدوان على المال العام بنحو 10 مليارات من 2015 وحتى الآن مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه، على 24 طلب تصالح جديد مقدمة من رجال أعمال وعدد من صغار موظفى الدولة، بعد انتهاء لجنة التسوية فى جرائم العدوان على المال العام بمقر جهاز الكسب غير المشروع من فحصها ودراستها خلال الشهر أكتوبر  الماضى، وذلك بقيمة 12 مليون جنيه.
 
 وتلقت لجنة خبراء التسوية فى جرائم العدوان على المال العام والمشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، 55 طلب تصالح ، خاص بجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والمعروفة بقضايا العدوان على المال العام.
 
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة قامت بفحص الطلبات المقدمة وشكلت لجان لفحص ثروات المتهمين وانتهت إلى قبول 24 طلبا، بينما قررت رفض 12 طلبات آخر لعدم الجدية فى التصالح وعدم استيفاء الشروط القانونية، فيما قررت تأجيل البت فى 19 طلب تصالح لحين الانتهاء من دراستها وتقييم المبالغ المطلوب سدادها.
 
 
وأوضحت المصادر، أنه وفقا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الاجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، فأن قرار الموافقة على طلبات التصالح تستلزم موافقة مجلس الوزراء على الطلبات قبل أن تصبح نهائية وباتة، حيث قام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بعرض طلبات التصالح التى تم الموافقة عليها من لجنة التسوية على مجلس الوزراء الذى وافق بدوره عليها.
 
وذكرت المصادر إلى أن المادة 18 مكرر "ب" نصت على ان يتم التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلّا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى.
 
وتضيف المادة أن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا أيضًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات.
 
 
 
وذكرت المصادر، أن مجلس الوزراء أخطر الجهات المعنية من الدولة برفع التحفظ عن من تم الموافقة على طلبات التصالح الخاصة به التزاما بالقانون .
 
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الفترة من 2015 وحتى الآن بعد إقرار مواد التصالح فى جرائم العدوان على المال العام أكثر من 235 طلب تصالح بنحو 10 مليارات جنيه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة