نقابة المحامين تودع طعنها على "القيمة المضافة" أمام المحكمة الدستورية العليا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 05:59 م
نقابة المحامين تودع طعنها على "القيمة المضافة" أمام المحكمة الدستورية العليا سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودع محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين، أمام المحكمة الدستورية العليا، على مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 121 لسنة 39 قضائية "دستورية عليا"، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، المقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

وطالب مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، هيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالحكم بعدم دستورية نصوص القانون التالية: أولا المادة 19 من القانون 67 لسنة 2016 التى تنص على "تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك"، ثانيا المادة 41 من القانون نفسه ونصها "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".

واستطرد الطعن فى استعراض النصوص المطالب بالقضاء بعدم دستوريتها: "ثالثا المادة 67 من القانون نفسه، ونصها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات".

رابعا، المادة 68 ونصها "يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون، ما يأتى: 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة، خامسا ينص البند 12 من الجدول المرفق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية"، على أن القيمة المفروضة على هذه الفئة 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 "على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وطريقة الجدول المستحق، أو إحداهما، حسب الأحوال، على النموذج رقم (10 ض. ق. م)، والمادتين 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضا مواد الدستور أرقام 9، و38، و53، و92، و97، و98، و198 و215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. 

جدير بالذكر، أن هناك طعنا آخر قدمه المحامى ربيع الملوانى بعد طعن النقابة، وقُيّد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا، طعن فيه على مواد هذا القانون، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أجلت نظر الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية خلال جلستها فى 1 يوليو الماضى، لجلسة 9 سبتمبر الجارى، وصرحت للمدعى سامح عاشور بصفته، باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعدما قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم دستورية القانون.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة