حجز دعوى عدم دستورية تقدير الرسوم القضائية لمبالغ الأحكام

السبت، 05 أغسطس 2017 12:45 م
حجز دعوى عدم دستورية تقدير الرسوم القضائية لمبالغ الأحكام المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل، حجز الدعوى رقم 35 لسنة 39 "د"، والمطالبة بعدم دستورية البند الأول من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، رقم 90 لسنة 1944 فيما تتضمنه من عدم إقامة التوازن بين كل من خدمة التقاضى والمكفولة للكافة وحق كل مواطن فى الدفاع عن حقوقه وبين الرسوم المربوط على هذه الخدمة على النحو المبين بحيثيات هذا الحكم لكتابة التقرير.

 

وطالب محمد عبد الغنى سيد، فى دعواه ضد وزير العدل، وآخرين بصفتهم بعدم دستورية البند الأول من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية الذى ينص على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: (أولاً) على المبالغ التى يطلب الحكم بها، موضحا فى الدعوى أن هذا البند يخالف الدستور فيما نص عليه من حق المواطنين فى التقاضى".

 

وأضافت الدعوى أن البند الأول الذى تضمن أن يكون أساس التقدير على نسبة المبالغ التى تطلب الحكم وهو ما يخلق عدم توازن بين كل من خدمة التقاضى والمكفولة للكافة، وحق كل مواطن فى الدفاع عن حقوقه وبين الرسوم المربوط على هذه الخدمة.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قضت فى 6 مايو الماضى بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.

 

وينص البند "ج" من ثانيا بالمادة 75 من قانون الرسوم القضائية على أن "يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: (ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها؛ وفقاً للأسس الآتية:

 

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

 

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أى حال من الرسوم المدفوعة، وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم، ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة