منح 923 ترخيصا لمنشآت صناعية جديدة منذ إقرار قانون التراخيص الصناعية

الأحد، 27 أغسطس 2017 06:25 م
منح 923 ترخيصا لمنشآت صناعية جديدة منذ إقرار قانون التراخيص الصناعية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت هيئة التنمية الصناعية 923 تصريح تشغيل لمنشآت صناعية منذ صدور قانون تيسير منح التراخيص الصناعية وحتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون يوم 13 أغسطس الجارى، وهو رقم كبير جدا قياسا على المدة الزمنية ما بين إقرار قانون التراخيص الصناعية يوم 26 مارس 2017 وحتى إعلان صدور لائحة قانون التراخيص يوم 13 أغسطس.

 

وبالنظر إلى المدة الزمنية بين إقرار القانون ولائحته التنفيذية نجدها خمسة أشهر حتى صياغة التقرير التالى أى أنها حوالى 150 يوما، وتلك المدة لم تكن تكفى لإصدار ترخيص مزاولة نشاط صناعى، حيث كانت تصل مدة الحصول على ترخيص مصنع حوالى 634 يوما بحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

 

واشتمل قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية على عدة مميزات لأول مرة فى مصر، ومن ضمنها اقتصار مدة منح الترخيص على  30 يومًا فقط بالنسبة للصناعات الخطرة، والتى كانت تتطلب أكثر 600 يوم قبل إصدار القانون، وربما يكون هذا هو الهدف الرئيسى من قانون التراخيص الصناعية، خاصة وأن الحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية كان أكبر عبء أمام المستثمرين، لذلك تراهن الحكومة على هذا القانون للقضاء على بيروقراطية منح التراخيص، ولسرعة حصول المستثمر على رخص التشغيل.

 

ووفق قانون التراخيص الصناعية، فإن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية، فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية، كما أن ثالث مزايا القانون الجديد أنه يجعل من التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية غير محدد المدة، إلا فى أحوال معينه اشتملت عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، وهنا القانون شدد على أن الصناعات التى تحتوى على درجة كبيرة من المخاطرة سواء على البيئة أو الأمن لن يتم منحها ترخيص بنظام الإخطار المباشر، على أن يكون المنح بنظام الترخيص المسبق بعد دراسة الجهات المختصة، وهو رابع مزايا القانون.

 

 

وفصل القانون الجديد للتراخيص ولائحته التنفيذية بين 10 جهات كانت متشابكة فى منح الترخيص للمنشأة الصناعية ومنها "مصلحة الأمن العام، الحماية المدنية، جهاز شئون البيئة، وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، الإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصحى، وزارة الزراعة ، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، وزارة الرى ، الإدارة العامة للصحة الوقائية"، حيث تم توحيد هذه الجهات فى هيئة التنمية الصناعية.

 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة الموظف إذا قام بأحد الممارسات الآتية وهى: "منح أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها عن مباشرة نشاطها الصناعى، باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة لأحكامه.

 

ولأول مرة تم تحديد أنشطة صناعية معينة فى اللائحة التنفيذية للقانون لا تتطلب الإخطار من أجل تعديل نشاطها، إلى جانب تعيين 15 نشاطا كصناعات عالية المخاطر واجبة الإخطار المسبق لها على أن يكون الرد على طلب ترخيص هذه النشاطات خلال 30 يوما.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه بعد إقرار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، نسعى لتطوير الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص لكل منشأة صناعية وميكنة العمل فى هيئة التنمية من أجل التسهيل فى عملية انهاء اجراءات الترخيص.

 

وكشف عبد الرازق أنه تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لـISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر.

 

وأشار رئيس التنيمة الصناعية، إلى أن تطوير وتحديث قائمة الأنشطة يتضمن تصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات.

 

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعى مع القانون الجديد كلها أجراءات تسهل على المستثمر ، لافتا إلى أن التراخيص التى تم منحها للصناعات غير مرتفعة المخاطر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة