للمستثمرين ..تعرف على الرسوم الجديدة لاستخراج ترخيص صناعى

الجمعة، 18 أغسطس 2017 11:09 ص
للمستثمرين ..تعرف على الرسوم الجديدة لاستخراج ترخيص صناعى أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، يقدم "اليوم السابع" للمستثمرين فى القطاع الصناعى تفاصيل الرسوم المقررة للحصول على ترخيص لكل منشأة صناعية.

 

تحدد فئه الرسوم  بحسب درجه المخاطر المتعلقه بممارسه النشاط:

 أولا :ترخيص التشغيل للمنشآت الصناعية ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع كالتالى :
 

1-الترخيص بنظام الإخطار ويكون للصناعات التى لا تشتمل على درجة خطورة عالية تدفع 5 آلاف جنيه.

2-الترخيص بنظام الإخطار المسبق ويكون للصناعات الخطرة على البيئة يتم دفع 20 ألف جنيه.


 

ترخيص المنشآت الصناعية أقل من 500 متر مربع.
 

1-الترخيص بنظام الإخطار 2.500 جنيه.

2-الترخيص المسبق للصناعات الخطرة 10 آلاف جنيه.

 

وبالنسبة للترخيص لمكاتب الاعتماد سواء أول مرة أو تجديد أو إعادة تأهيل يتم دفع رسوم 20 ألف جنيه

 

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية على أنه فى حاله طلب الحصول على بدل فاقد او بدل تالف يتم حساب الرسوم المطلوبه بما يعادل نصف الرسوم المقرره في بحسب نوع الرخصة، و يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في القانون و اللائحة إما عن طريق الدفع النقدي في الجهة الإداريه المختصة وهى هيئة التنمية الصناعية أو مقابل ايصال سداد و ايداع الرسوم المستحقه في حساب الهيئة لدي أحد البنوك المصرية أو الهيئة المصريه للبريد او اجراء حواله بنكيه أو بالدفع الالكتروني او بأي طريقه اخرى تحددها الجهة الإداريه المختصة.

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة