فتوى قضائية:عدم أحقية القضاة المفصولين بأحكام تأديبية في صرف بدل العلاج

الأحد، 13 أغسطس 2017 10:16 ص
فتوى قضائية:عدم أحقية القضاة المفصولين بأحكام تأديبية في صرف بدل العلاج المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية القضاة السابقين المفصولين المحالين لوظائف غير قضائية بموجب أحكام تأديبية، في صرف بدل العلاج المقرر للقضاة، ضمن ما يصرفونه من مستحقات مالية يحتفظون فيها برواتبهم القضائية.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم للجمعية من وزير القوى العاملة، والذي ذكر أنه نشأ خلاف بين الوزارة و3 قضاة سابقين أحيلوا بقرارات جمهورية إلى وظائف غير قضائية بالوزارة مع احتفاظهم بأجورهم القضائية، مشيراً إلى أن ذلك الخلاف أثير حول تحديد مفهوم الأجر الذي يحتفظ به كلاً منهم في وظيفته بالوزارة، وأحقيتهم في أن يضاف إليه بدل العلاج الذي كانوا يتقاضونه إبان وظائفهم القضائية من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء القضاة حصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في الاحتفاظ بأجرهم الأساسي الذي كانوا يتقاضوه من وظائفهم القضائية السابقة مضافاً إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي الملحقات الثابتة المتمثلة في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة، والأجور الإضافية المقررة قانوناً، وذلك دون المزايا المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوظيفة القاضي، ولا تجد مبرراً لتقريرها لوظائف أخرى، وأوضحت الوزارة أن تلك الأحكام لم تحدد مفهوم المزايا المالية المرتبطة بوظيفة القاضي، لافتة إلى أنه نفاذاً لهذه الأحكام صرفت الوزارة جميع ملحقات أجر هؤلاء القضاة، ومنها بدل العلاج.

وتابعت الوزارة :" وإزاء ذلك، تقدم أحد العاملين بالوزارة من المنقولين إليها من وظيفة قضائية، بطلب يلتمس فيه صرف بدل العلاج أسوة بالقضاة الثلاثة، فطلبت الوزارة رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن مدى أحقيتهم جميعاً وغيرهم من الحالات المماثلة في صرف الملحقات اللصيقة بالأجر في الوظيفة القضائية السابقة، ومنها بدل العلاج، حيث أفاد الجهاز بأن مقتضى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة الثلاثة يعني احتفاظ كلا منهم بالأجر السابق وجميع الملحقات اللصيقة به، مع استبعاد بدل العلاج، وعليه توقف صرف هذا البدل لهم منذ أول نوفمبر 2015.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب ذلك أثيرت داخلها إشكالية مدى امكانية استرداد الوزارة لما تم صرفه للقضاة المشار إليهم من مبالغ تحت بند بدل العلاج". ولذلك طلبت الوزارة رأي الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع في الأمر.

وقالت الفتوى إن علاقة القضاة المشار إليهم بوزارة القوى العاملة هي علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لها، وتدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، ولا يطبق عليها بالضرورة كل ما يطبق على روابط القانون الخاص، نظراً لاختلاف الروابط القانونية التي تنظمها، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني التي تقضي بالتزام من أخذ مبالغ بغير حق ردها، وذلك قياساً على المبدأ الذي استقر عليه مجلس الدولة- قضاءً وإفتاءً- بالتجاوز عن استرداد المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نتيجة تسوية خاطئة مادام الخطأ من الجهة الحكومية، ولم تكن هذه التسوية مقترنة بسعي غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بتلك الجهة.

 

وشددت الجمعية على أن "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة المشار إليهم لا يقتضي صرف بدل العلاج الذي يتم صرفه لشاغلي الوظيفة القضائية فقط" لافتة إلى أن تصرف الوزارة سابقاً بصرف بدل العلاج لهم جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضي المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة، إلا أن أوراق الواقعة جاءت خالية مما يفيد وقوع غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من قبل القضاة المشار إليهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالوزارة، لدى صرف هذا البدل تنفيذا لتلك الأحكام، ومن ثم فإنه يجوز للوزارة التجاوز عن استرداد مبلغ بدل العلاج الذي تم صرفه لكل منهم.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة