"امتحانات المعاهد الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الطعون إلكترونيا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 07:00 ص
"امتحانات المعاهد الأزهرية" تعلن ضوابط تقديم الطعون إلكترونيا.. تعرف عليها طلاب الازهر-ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الطعون الإلكترونية، والتي بدأت أمس لأول مرة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتتضمن ما يلي:ـ

تبدأ مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب في السابعة صباحًا، وتنتهي في تمام الثانية بعد الظهر .   

على الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، وَفقًا للجدول المُعلَن؛ وإلّا فعليه الانتظار للأسبوع التالي في اليوم نفسه المُخَصَّص لمنطقته.

يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم (100 جنيه للمادة الواحدة) غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة لا يكون إلا للطالب بمفرده، مُصطحِبًا معه بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

يحق للطالب الطعن مرة واحدة في أي مادة، ولن يُسمح له بالطعن مرة ثانية في المادة نفسها.يتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويُوَقِّع الطالب على التقرير المُرفَق بأنه تَعَرّف بنفسه على كراسة إجابته.

على الطالب عدم التوجه لمقر الكنترول بالقاهرة لمراجعة ورقته (المادة المطعون عليها) في المناطق التي  تتم بها المنظومة بشكلٍ جزئيّ.

تُعلن نتيجة الطعن بعد خمسةَ عشرَ يومًا من الاطلاع على ورقة الإجابة، بمقر الإدارة المركزية للامتحانات، الكائنة بالعنوان الموضح أسفلَه.في حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طَعن فيها، يتوجّه إلى الإدارة المركزية للامتحانات؛ لتقديم طلبِ استردادِ رسومِ الطعن.

كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن مجموعة من الحالات التي لا يجوز الطعن فيها ومنها:

الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها،مواد الشفوي، المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة، الطالب المُلغى امتحانُه بقرارٍ في مادة أو في جميع المواد، طلاب الدور الثاني في المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى،الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن في الدور الثاني، الطالب الذي له دورٌ  ثانٍ وتَقَدّم بطعنٍ في إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول ليس له الحق في الطعن إلا في مواد الدور الثاني فقط، الطالب الراسب الذي أَدّى الامتحان في مواد الرسوب فقط لا يحق له الطعن إلا في المواد التي أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط.

على أن يقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط، ولا يتعداه إلى التدخل في التصحيح  أو إخطار الطالب بأحقيته في الحصول على درجات وخلافه.

وفي حالة الاستفسارات عن كل ما يخص تقديم الطعون يُرجى الاتصال على تليفون رقْم ( 26706927- 26706964 - 26706966 )  أو الاتصال بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على تليفون رقْم 23895737.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة