رفع جلسة إعادة محاكمة "جرانة" فى قضية إصدار تراخيص السياحة للقرار

الأربعاء، 21 يونيو 2017 01:19 م
رفع جلسة إعادة محاكمة "جرانة" فى قضية إصدار تراخيص السياحة للقرار زهير جرانة فى قفص المحكمة- ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت منذ قليل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، جلسة سماع المرافعات فى إعادة محاكمته فى قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لإصدار القرار .

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب وأيمن محمد وسكرتارية حسن الصيفى، إلى مرافعة الدفاع والذي استند فيها أحمد حبيب وأشرف واصل دفاعا وزير السياحة الأسبق زهير جرانة خلال مرافعتهم إلى دفوع لإثبات براءة موكلهم وهى.

- الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تربح الغير بغير حق، وعدم وجود دليل واحد في الأوراق يؤيد أن المتهم قام بتربيح الغير بغير حق، وبطلان قرار الإحالة ومن ثم قرار الاتهام وذلك لتقديم المتهم منفردا في جريمة تربيح الغير دون وجود هذا الغير في قرار الاتهام كشريك له، وبطلان قرار الإحالة وقرار الاتهام وذلك لعدم تحديد قيمة الربح أو المنفعة التي قام المتهم بتربيح الغير دون حق بها وذلك بالمخالفة للقانون ونص المادة 118 من قانون العقوبات، وعدم جواز نظر الجنائية لصدور أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لشركاء المتهم في جريمة تربيح الغير وهو القرار الصادر من النيابة العامة بعد قيام المحكمة بهيئة سابقة بالتصدي عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها مرة أخرى للنيابة العامة.

- الدفع بعدم اختصاص المتهم بإصدار تراخيص شركات السياحة وإنما اختصاصه فقط باعتباره وزير الموافقة على إصدار الرخصة اما الإجراءات واستكمال المستندات الأزمة للتراخيص من اختصاص إدارة تراخيص الشركات بوزارة السياحة.

- الدفع ببطلان التحريات وقصورها واغفال النيابة العامة واستبعادها لتقرير الرقابة الإدارية بشأن محضر البلاغين 21 و22 لسنة 2011 ،قصور تحقيق النيابة العامة.

- الدفع بانعدام المسئولية الجنائية عن جميع المخالفات المدعاة من قبل النيابة العامة وهي وإن صحت وهو غير صحيح فهى تعتبر مخالفة إدارية فقط ولا ترقى لمرتبة المخالفة الجنائية ومن ثم عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك المخالفات، خاصة وان هذه المخالفات بالفرض الجدلي حدوثها لا تعني حتما ان الموظف تعمد تظفير غيره بربح لا يستحقه لأن مخالفة قرار وزاري أو استثناء منه لا تعدو في جملتها أن تكون موجبة لمساءلته إدارية، و للمسؤولية الإدارية نظامها وحدودها ولا يجوز بحال أن تتدخل مع المسئولية الجنائية.

- الدفع بفساد شهادة شهود الإثبات وجميعها لا تصلح دليل للاثبات،  واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لموكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وأودع حرس المحكمة المتهم، وفور وصوله قفص الاتهام بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة تمهيداً لبدء محاكمته، فيما حضر محاميه وأخواته.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمته، ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة