مادة إدراج موازنة "هيئة الانتخابات" رقم واحد تثير جدلا بـ"البرلمان"

الأحد، 26 مارس 2017 09:29 م
مادة إدراج موازنة "هيئة الانتخابات" رقم واحد تثير جدلا بـ"البرلمان" على عبد العال رئيس البرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت المادة (29) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بموارد الهيئة جدلاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة على عبد العال، حول دستورية النص بأن يدرج المبالغ المخصص لها من الدولة برقم 1 فى الموازنة العامة للدولة، يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى السنة المالية 
 
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أدخلت تعديلاً على المادة (29) لتنص علي: "أن موارد الهيئة تتكون مما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة على أن يتم تخصيص مبلغ رقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية فى السنة المالية". 
 
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص على إدراج الموازنة المخصصة للهيئة كرقم واحد على أن يتم توزيعها بمعرفة رئيس الهيئة، يحمل شبهة عدم الدستورية، وهى مادة مقلقة يجب التأنى فى قرأتها إذا أنها ليس لها ظهير دستورى. 
 
وأضاف عبد العال، أن الحكومة تعترض على النص، مشيرًا إلى أن شبهه عدم الدستورية واضحة وضوح الشمس.
 
وتابع عبد العال، أجد أننا نعود إلى النص الوارد من الحكومة فى هذا الشأن، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن عدم الأخذ بنص الحكومة فى المادة (29) من شأنه أن يمنع المنح الذى قد ترد خارجياً أو داخليا بشكل قانوني، حيث إن مٌقترح اللجنة البرلمانية حذف الفقرة الثانية من المادة، التى تعد أحد مواد الهيئة وتفيد: "أى موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة".
 
وكانت المادة (29) كما جاءت من الحكومة تنص على: "تتكون موارد الهيئة من :1- ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة للدولة 2- أى موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، فيما تم تأجيل المادة للتصويت عليها غداً بعد المشادات التى شهدتها الجلسة إلا أن رئيس المجلس أكد فى آخر كلمته أنه يفضل العودة إلى نص الحكومة فى شأن هذه المادة. 
 
كما وافق مجلس النواب، على المادة (28) كما جاءت من الحكومة لتنص على : "تُمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفى أى من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: 1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. 2- المدير التنفيذى ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذى للهيئة. 3- الأعضاء".
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة