نشرت الوقائع المصرية قرارا برقم 255 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة البحر الأحمر.
وفى المادة الأولى بالقرار، تحدد مسافة 300 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية، والمنشات الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات، والمستشفيات العامة والمركزية والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والاثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة البحر الأحمر.
وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشان التفويض فى الاختصاصات وعلى القانون رقم 109 لسنة 19971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014 بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وبناء على التنسيق مع محافظ البحر الأحمر تحدد مسافة 300 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الحيوية"المذكورة آنفاً).