لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون لزيادة معاش الضمان الاجتماعى لـ 600 جنيه.. وترفض اقتراحا يجيز للمرأة الخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة.. وتؤجل "المجلس الأعلى للفلاحين"

الإثنين، 27 فبراير 2017 03:32 م
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون لزيادة معاش الضمان الاجتماعى لـ 600 جنيه.. وترفض اقتراحا يجيز للمرأة الخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة.. وتؤجل "المجلس الأعلى للفلاحين" النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن ستمائة جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".

 

ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى ، برقم مادة 5 مكرر:، تنص على أن: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام".

 

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.

 

وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم، مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.

 

وقال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما  قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه.

 

وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه وإعداده، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا.

 

بينما رفضت ليلى يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، الاقتراح بقانون، مؤكدة أنه سيمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص ٨ مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، وفِي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى 14 مليار جنيه.

 

وأوضحت أن المالية تخصص في الموازنة العامة للدولة معاش الضمان الذي يضم  ١.٨ مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.

 

"اقتراحات البرلمان" ترفض مشروع قانون يجيز للمرأة العاملة الخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة

بينما، رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة.

 

وأكدت اللجنة أن سبب الرفض هو مخالفة الاقتراح بقانون للدستور الذى يكفل مبدأ المساواة ويحظر التمييز بين المواطنين، وأن هذا الاقتراح يميز بين المرأة العاملة وغيرها.

 

ويضيف الاقتراح بقانون فى مادته الأولى فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى: "ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".

 

وفى المادة الثانية، يضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة لقانون التأمين الاجتماعى برقم (34) مكررا نصها الآتى: "يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34".

 

وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة "11" منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

 

وأضافت "الحادى" أن هذا الاقتراح يطبق استحقاقا دستوريا، متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية، وإضافة مادة جديدة لتعطى للمرأة المعيلة الحق فى شراء خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها.

 

وقال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى وزارتى التضامن والمالية لأنه يمثل أعباء مالية، ومطابقة الأمر بكل ضوابط المنظومة حتى لا يكون غير دستورى.

 

من جانبه، قال سامى عبد الهادى: رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن هذا المقترح يضر بنظم التأمين الاجتماعى نظرا لأعبائه المالية، مستطردا: "من خلال تجاربنا نرى أنه فيه شبهة عدم الدستورية، لأن يميز بين صاحب المعاش المبكر وغيره من الفئات الأخرى، وهناك أحكام صدرت بعدم دستورية قوانين لأنها تضمنت تمييزا واضحا، وهذا الاقتراح بقانون فيه تمييز ويخالف الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، وتخفيض مدة الخروج على المعاش المبكر للمرأة المعيلة يفتح المجال لفئات كثيرة للمطالبة بالمعاملة بالمثل.

 

وأكد أحمد عبد الله مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات، رفض وزارة المالية هذا الاقتراح بقانون، مشيرا إلى أنه يمكن معالجة الأمر من معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة".

 

لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق مقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحيله لـ"التشريعية"

 كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور عفيفى كامل، عضو تحالف "حق الشعب"، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته مع مشروعات القوانين المعروضة عليها فى ذات الموضوع.

 

 ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا)  تنص على أنه: "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلسة للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

 

كما يضيف مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".

 

لجنة الاقتراحات بالبرلمان تؤجل مقترح بقانون لـ"إنشاء مجلس أعلى للفلاحين"  

 وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بسبب عدم حضور بعض الجهات المعنية من الحكومة.

 

وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشاؤه، فى عدة بنود رئيسية، فى مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها  ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ، والمساهمة فى تنظيم القوى العاملة وإعدادها  وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية  المختلفة، ووضع برنامجا ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، ووضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة ، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا  لتلك القواعد، وتحديد  المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل.

 

 

لجنة الاقتراحات بالبرلمان تؤجل مقترح بقانون "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"  لمزيد من الدراسة

فى سياق متصل، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية، ولعدم حضور النائب مقدم الاقتراح.

 

جاء ذلك اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الافتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، وتوافق الجميع على أهمية إصدار قانون ينظم الفتوى ويضع ضوابط وقواعد للترخيص للمختصين بإصدارها والقائمين عليها، ولمواجهة الفوضى فى إطلاق وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعلى القنوات الفضائية.

 

وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على ثلاث أمور، منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له المقترح بقانون، فإن اختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لا علاقة لهما بموضوعه.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المقترح بقانون هام في ضبط الفتاوى ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، وعلى النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في اقتراحه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة