تعديلات قانون الرقابة الإدارية أمام البرلمان.. الهيئة تتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.. إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. وتختص بالتحقيق فى جرائم النقد الأجنبى.. والمشروع ينظم معاشات الأعضاء

الأحد، 08 أكتوبر 2017 10:30 م
تعديلات قانون الرقابة الإدارية أمام البرلمان.. الهيئة تتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.. إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. وتختص بالتحقيق فى جرائم النقد الأجنبى.. والمشروع ينظم معاشات الأعضاء تعديلات قانون الرقابة الإدارية أمام البرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التعديلات الجديدة لقانون الرقابة الإدارية الجديدة، والتى تنقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتهدف الهيئة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى منع الفساد ومكافحته بكل صورة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على الأموال المملوكة للدولة.

وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائبا له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها.

ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة والتى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، وكذلك الجرائم التى تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" ضمن مهام الرقابة الإدارية.

وتهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج.

وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وفيما يتعلق بالمعاشات تضمن مشروع القانون أنه يجوز فى حالات العجز والوفاة تسوية المعاش، ويضاف إليه علاوة الرقابة، ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.

ومنح مشروع القانون العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخير مضافة إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته على المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من أجور إضافية حتى السنة الأخيرة وعلى أن لا يتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة.

ونصت التعديلات على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى فى منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة، بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلى الوظائف العليا والأعضاء.

وتختص الهيئة بالكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن فى حكمهم من المدنيين والتى تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها، وكذلك الجرائم التى تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين، كما تختص المشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع، والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين، ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر، على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التى يتم اتخاذها وذلك كله دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات أو أى مهام أخرى قد يعهد بها رئيس الجمهورية فى نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون، وتباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأى جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام فى رأس مالها بأى وجه من الوجوه، وكذلك وحدات القطاع الخاص التى تباشر أعمالا لصالح الجهات المذكورة، وفى حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها.

يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التى تسبقها، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء، وفقا لاحتياجات الهيئة، فيما يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين فى جميع الأحوال أخذ رأى لجنة شئون الأفراد.

 

وتضمنت التعديلات أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العامل من أى جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوا بالهيئة، وذلك بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد، ويتعين فى هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى، ويشترط فيمن ينقل إلى الهيئة ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد جدا، وتكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا فى هيئة الرقابة الإدارية بوضعه فى الفئة المعادلة إلى فئات أعضاء الهيئة على أن يوضع من يعين ابتداء فى أدنى فئات الأعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الأقدمية بين الأعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة وفى حال التساوى يوضع المنقول إلى الهيئة فى الترتيب الأخير للمتساويين وفى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ فى السنتين الأخيرتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة فى الوظيفة التى يتم النقل إليها.

 

ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمال البدلات وما يتقاضاه أحد شاغلى وظائف الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية مع مراعاة التدرج المالى للأعضاء والعاملين بالهيئة، دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على أن يراجع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أى من شاغلى الوظائف العليا أو أعضاء الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى إلا بناء على توصية ثلثى أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

 

يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير فإذا حصل فى التقرير الثانى على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له، أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ" فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل فى التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "أ" بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، وعضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه فى الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.

 

وبشأن الوضع التأمينى، تضمن القانون أنه استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش، ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة، ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخيرة، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخرى، سبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى أن يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.

وضمت أنه إذا استنفذ العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء على تقرير طبى رسمى _ يجوز بناء على طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة إلى المعاش بعد موافقة لجنة شئون الأفراد على أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذا القانون، ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة.

 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف مادة 2 فقرة هاء نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، ومادة 2 فقرة والتحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها، ومادة 13 مكرر ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات، ويختص المجلس الأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 

ونصت مادة 19 مكرر، على أن يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهرياً، ومادة 59 مكرر: تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على أصناف الأزمة، والتى يستوردها من الخارج، بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة "ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم إلى التحقيق".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة