مادة تستخدمها المحكمة لضبط الشهود المتخلفين عن الحضور.. تعرف عليها

الأحد، 29 يناير 2017 08:00 ص
مادة تستخدمها المحكمة لضبط الشهود المتخلفين عن الحضور.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتسبب عدم حضور الشهود أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم في جلسات الجنايات، لتأخير الفصل في الدعاوى، وخلال نظر قضايا الإرهاب دائما ما يصدر رئيس المحكمة العديد من قرارات الضبط والإحضار للشهود بسبب تخلفهم عن الحضور أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم كما تنص المادة 277 من قانون الإجراءات.

 

وأشارت المادة إلى أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بـ24 ساعة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليف الشهود بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي.

 

وفى ذات السياق تنص المادة 278 من ذات القانون على أنه ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة أمام المحكمة.

 

جدير بالذكر أن المستشار حسن فريد قاضى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم بيت المقدس" قد أصدر قرارا بتكليف النيابة العامة بضبط واحضار 18 شاهدا لتخلفهم عن حضور الجلسات.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة