تفاصيل مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.. النائبة هبة هجرس: يلزم القطاعين العام والخاص بتطبيق نسبة الـ5% فى التوظيف.. ويُخفض تذاكر وسائل المواصلات لـ50%.. ويضمن حقوق المعاقين فى التعليم والتأمين الصحى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016 06:09 م
تفاصيل مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.. النائبة هبة هجرس: يلزم القطاعين العام والخاص بتطبيق نسبة الـ5% فى التوظيف.. ويُخفض تذاكر وسائل المواصلات لـ50%.. ويضمن حقوق المعاقين فى التعليم والتأمين الصحى النائبة هبة هجرس
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• لن يتم مناقشة القانون فى دور الانعقاد الأول

•• استدعاء الجهات المعنية لسماع رأيها ومقترحاتهم فى مشروع القانون

 

كشفت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، تفاصيل مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تقدمت به إلى اللجنة لدراسته، موضحة أن القانون الجديد سيحقق العديد من المكاسب للمعاقين فى المجالات المختلفة أهمها: (التعليم والتوظيف والمعاشات والتأمين الصحى)، كما أنه يعد إنجازًا لأعضاء اللجنة.

 

وقالت "هجرس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أهم المكاسب فى مشروع القانون، هى نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل توسيع نطاق صلاحيته أكثر مما هو قائم حاليًا.

 

وأشارت إلى أن أهم مكاسب المشروع أيضا، عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل، خاصة أن هناك بعض الأسر التى تمنع هذا الأمر خوفا من نقل الإعاقة إلى الأطفال، موضحة أن من ضمن مكاسب القانون نظام التأمين الصحى الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تناوله الباب الثانى من مشروع القانون بعنوان "إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وأكدت أن المواد (8- 9 – 10 - 11) نصت على حقوق ذوى الإعاقة فى تلقى العلاج والتأمين الصحى، خاصة أن هناك الكثير منهم غير موجودين فى مراحل التعليم، وبهذا لا يشملهم التأمين الصحى للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

 

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على: "تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثها، وتوفير العلاج والغذاء اللازم أو المقابل للنفقات، لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل، وتقديم خدمات التدخل المبكر، وخدمات التأهيل الطبى فى كافة الوحدات الصحية والتأمين الصحى واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى والمراكز النائية والمحرومة من الخدمات، بما فى ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مراكز الرعاية الصحية، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف اللازم فى مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة مجاناً".

 

وتنص المادة 9 على: "تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما فى ذلك هيئة التأمين الصحى والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافى العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو أى سبب آخر، مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التى تحول دون وصولهم لتلك الخدمات".

 

وتنص المادة 10 على: "تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل مع مختلف الإعاقات، ويجب فى جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وتنص المادة 11 على: "يُعفى الأشخاص من ذوى الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها باخرى، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات".

 

واستطردت النائبة أن مشروع القانون كفل للمعاق الحق فى التعليم ومساواته بغيره من الأشخاص فى الرسوم المقررة، خاصة فى التعليم الخاص، وجاء ذلك فى المواد من (12 إلى 19).

 

وتنص المادة 12 على: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يكون للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى الحصول على تعليم جيد النوعية، بما يمكنهم من المشاركة فى المجتمع دون تمييز".

 

وتنص المادة 13 على: "تلتزم مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوى الإعاقة وغيرهم من الأطفال، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأطفال ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها".

 

وتنص المادة 14 على: "يجب ألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية بأنواعها، وذلك فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات".

 

وتنص المادة 15 على: "تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها".

 

وتنص المادة 16 على: "تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم".

 

وتنص المادة 17 على: "تلتزم وزارة التعليم العالى بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية. ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالى".

 

كما تنص المادة 18 على: "تلتزم وزارة التعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوى الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات".

 

وتنص المادة 19 على: "تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم العالى وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة عنه كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على ان يضم فى تشكيلها أشخاص ذوى إعاقة من ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة".

 

وفيما يخص التوظيف، أكدت الدكتور هبة هجرس، أنها وضعت هذا الأمر نصب عينيها، مؤكدة أنه تم إلزام الجهات الحكومية، وأجهزة الدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، ممن يشغل 20 عاملا ًفأكثر فى مكان واحد، بتعيين نسبة 5% من المعاقين، بعدما كانت الأمر قاصرًا على 50 عاملاً فأكثر.

 

وذلك من خلال النص على: "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملًا فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه فى المادة السابقة".

 

ولفتت النائبة إلى أن القانون لم يغفل حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال النقل والمواصلات، حيث تضمن مشروع القانون لمادة خاصة بمنح الأشخاص ذوى الاعاقة، تخفيضًا بنسبة 50%، من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانًا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات للمعاق ومساعده.

 

وتنص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة ٥٠٪‏ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات الغير مكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومساعده.

 

وكذلك تضمن مشروع القانون تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجة القرابة الأولى والثانية.

 

وأضافت هجرس، أن من ضمن مكاسب القانون المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على: "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".

 

كما تنص المادة 66 من مشروع القانون على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.

 

وأكدت وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن مشروع القانون لن يتم مناقشته بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الأول، وذلك لعدم الانتهاء من مناقشته بشكل نهائى داخل لجنة التضامن.

 

وأشارت إلى أن اللجنة مازالت تقوم بعقد جلسات استماع للعديد من شرائح المجتمع المعنية بالأمر من خلال توجيه خطابات لهم، ثم بعد ذلك استدعاء الوزراء المعنيين بالأمر لسماع رأيهم ومقترحاتهم من أجل أن يخرج القانون بشكل متكامل.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة