وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما تضمنه النص التشريعى المحال، من سقوط الحق فى اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، فى خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التى أجاز المشرع لأى من أطراف النزاع طلب تسويته ودياً من اللجنة الإدارية، أو المدة التى يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهى من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، ومن ثم فإن قالة افتئات النص التشريعى المحال على الحماية المقررة للحق فى الأجر، والحق فى المعاش، والملكية الخاصة، والمكفولة بنصوص المواد ( 12، 17، 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها.
موضوعات متعلقة..
قانون التظاهر أمام "المفوضين"بـ"الدستورية العليا".. الهيئة لم تبدأ فى كتابة التقرير لانشغالها بدراسة المذكرات.. والمحكمة تنظر القانون فى ظل غياب عدلى منصور من أصدره وقتما كان رئيسا للجمهورية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة