"إسكان البرلمان"توافق نهائيا على مشروع قانون التعويضات فى عقود المقاولات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 02:47 م
"إسكان البرلمان"توافق نهائيا على مشروع قانون التعويضات فى عقود المقاولات لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان نهائيا على مشروع قانون التعويضات فى عقود المقاولات، وذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزاراتى الإسكان والمالية وبرئاسة علاء والى.

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون للأمانة العامة للبرلمان تمهيدا لعرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة.

ومن جانبه اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، وسجل اعتراضه وانسحب من الاجتماع.

 

مشروع القانون

مواد الإصدار

المادة الأولى

تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.

المادة الثانية

يلغى أى حكم أوقانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مشروع القانون

المادة الأولى

ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.

المادة الثانية

يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة ( الأولى ) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة

2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

4- ممثل عن وزارة المالية

5- ممثل عن وزارة التخطيط

6- ممثل عن الرقابة الإدارية

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

المادة الثالثة

يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة