مصطفى بكرى يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المواد الدستورية الخاصة بقضايا الإرهاب

الأحد، 11 ديسمبر 2016 04:22 م
مصطفى بكرى يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المواد الدستورية الخاصة بقضايا الإرهاب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأحد، يطالب خلاله باستدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وكافة المسئولين خلال جلسة الإثنين، لتفعيل المواد الدستورية (204) و(237) ، الخاصة بالإرهاب. 

وطالب بكرى، بالاستماع إلى رؤى الحكومة فى مواجهة الإرهاب والقوانين المتعلقة به، وصدرت فى أوقات سابقة ولم يتم تفعيلها بالشكل الحاسم حتى الآن. 

وتساءل بكرى، عن أسباب عدم تطبيق المواد الدستورية سالفة الذكر، فى الوقت الذى شهدت البلاد العديد من الجرائم الإرهابية، التى طالت المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة والقضاء، ولعل أخرها العملية الإرهابية، التى استهدفت الضباط والجنود بمنطقة الهرم واستشهاد مواطن وإصابة آخرين فى كفر الشيخ، وأخيراً سقوط العشرات من الضحايا والمصابين داخل الكنيسة البطرسية فى قلب القاهرة. 

وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الأحداث الإرهابية، تمثل جريمة غادرة استهدفت الأمن القومى للبلاد. 

وتنص المادة 204 :

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 237

تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد.بإعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة