أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أحقية الموظفة الحاصلة على إجازة وضع الاستفادة من قانون الخدمة المدنية الجديد بامتداد إجازاتها من 3 أشهر إلى 4 أشهر إذا حصلت على الإجازة قبل العمل بالقانون، وامتدت بعد العمل به.
وأضاف جميل، فى بيان، فى الكتاب الدورى رقم " 9 " والصادر عن الجهاز أحقية الموظف المعين فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى حساب مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأشار رئيس الجهاز إلى أحقية العامل اعتباراً من 20/1/2016 وحتى 31/12/2016 فى الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المستحقة له قانوناً طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
كما لفت إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون رقم 47 ولائحته التنفيذية على قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله، مبينا أنه سيتم توضيح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين فى الفترة من 1/1/2017 حتى 30/6/2017 فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة