ويؤكد: حماية القضاة من الاعلام واجبة ..

سرى صيام: لابد من إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية

الإثنين، 24 أكتوبر 2016 10:03 م
سرى صيام: لابد من إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق،أنه منذ خلق الله الانسان خليفة فى الارض واتبع خلقه للعيش فى جماعة تعددت فئات الجماعة وتشابكت حلقاتها وتنوعت مصالحها فيما بينها متضاربه فيما بين افرادها.

 

وأضاف صيام خلال كلمة له فى الموسم الثقافى الذى تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، أنه لذلك كان لابد من قانون ينظم هذه العلاقات ويرد أى عدوان على مصلحة من المصالح، موضحا أن القانون لا جدوى منه إلا إذا قامت على تطبيقه بموضوعية ونزاهة واستقامة سلطة ذات قدرة واستقلال وقضاة ذات خبرة يحملون الأمانة ودولة تولى الأحكام كل احترام إدراكا لحقيقة أوردها سيدنا عمر بن الخطاب فى رسالته العمالية الشهيرة.

 

وشدد صيام، على أنه لا ضمان لإعطاء الحقوق إلا باستقلال القضاء، موضحا أن استقلال القضاء سبيله الاحتفاظ له كأصل عام دون كيان سواه، متابعا: "فلا تنتقص السلطة القضائية من أطرافها ولا توسد جوانب منها إلى غير القضاة، دون تدخل فى القضايا واحترام الأحكام والمبادرة إلى تنفيذها وفق صحيح القانون والامتناع عن وضع العقبات لعرقلة التنفيذ، فمصر لا ريبة أن قضائها الشامخ يعتبر نسيج وحدة على مستوى المعمورة لما حظى به من توقير وتقديس من المصريين حكاما ومحكومين، يتجلى التقديس ذلك فيما سجله تاريخ مصر القديم".

 

وأوضح صيام، أن احداث الموائمة بين الدستور وقانون السلطة القضائية هو من قبيل الحتم، مؤكدا أن الدستور هو القانون الاساسى الأعلى الذى له صفة السيادة والسمو وانه فى مجال التشريع يحتل موقع القمة فى هرم التشريعات، مشيرا إلى أن الدستور يظل هائما فى الفراغ معبرا عن قيما مثاليا مبتعدا عن الغايات النهائية ما دامت احكامه لم تحظى بالأعمال وقواعده مجرد آمال.

 

وتابع صيام قائلا: "دستور 1971 كان أول الدساتير المصرية الذى اعتنق نهج المغايرة بين السلطة القضائية والقضاة فى شأن الاستقلال، الدستور السابق لدستور 1971 اعتبر الصحافة سلطة رابعة والنافذ أخفق الإشارة إلى الصحافة كسلطة، البينة من أحكام الدساتير المصرية السابقة أنها لم تحسم الطبيعة القانونية للنيابة العامة كشعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية، مما يذكر لدستورى 1012 و2014 فيشكر التفرد بالنص لأول مرة بأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية على ما يستثنيه للقانون ويحدده القانون اختصاصاتها الأخرى، الذى حسم جدلا استمر لقرون".

 

وشدد صيام على أنه لابد من اعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الصادر بـ46 لسنة 1972، مشيرا إلى أنه فى شأن النيابة العامة يقتضى الأمر النص فى قانون السلطة القضائية على ذات الأحكام المستحدثة، وأنه لابد أن يقال إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأن ذلك النص يكون بديلا للنص الحالى من المادة 21 من قانون السلطة القضائية.

 

ونوه صيام، إلى أنه لا يوجد فى قانون السلطة القضائية نص يقول أن لأعضاء النيابة العامة ذات الحصانات المقررة للقضاة، متابعا: "عايزين نحمى استقلال القضاة من الإعلام، حماية القضاة من الإعلام واجبة"، مؤكدا أن الضمانات الأولى لاستقلال القاضى هى ضميره.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة