حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة اليوم الاثنين، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أرميا وليم يعقوب المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم بعدم النص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوى الصفات من الترشح على القوائم الانتخابية.
واختصمت الدعوى رقم ٧٦٩٣٤ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار تضمن أن يتعين على كل قائمة مخصص لها عدد ٤٥ مقعدا تسعة مرشحين من المسيحيين وستة مرشحين من العمال والفلاحين وستة مرشحين من الشباب وثلاثة مرشحين من ذوى الإعاقة وثلاثة من المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن تتوفر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط.