نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قراراً أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى.
وكان السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن هذا القرار بقانون يأتى فى ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى فى كثير من الحالات إلى انهيار تلك المبانى وسقوط ضحايا والتسبب فى خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وأضاف أنه ارتباطاً بذلك فقد رؤى النص صراحة فى القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدنى بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمبانى والمنشآت التى يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التى يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
وأشار بدوى إلى أن القرار بالقانون قد نص على أنه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة (3) من القانون المشار إليه بعاليه فى شأن الدفاع المدنى النص الآتى: "رابعاً: أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار. ولها فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزياً أو محلياً ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".
الجريدة الرسمية تنشر قرار اشتراط موافقة الحماية المدنية لبناء المحال
الأحد، 06 يوليو 2014 05:08 م
عبد الفتاح السيسى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة