أحكام "الأمور المستعجلة" تربك حسابات الإخوان و"الوطنى المنحل" فى انتخابات مجلس النواب القادمة.. قانونيون: يجوز لهم الترشح رغم صدور حكم بحظرهم.. ويؤكدون: "العزل السياسى الجماعى غير دستورى"

الأحد، 08 يونيو 2014 02:07 م
أحكام "الأمور المستعجلة" تربك حسابات الإخوان و"الوطنى المنحل" فى انتخابات مجلس النواب القادمة.. قانونيون: يجوز لهم الترشح رغم صدور حكم بحظرهم.. ويؤكدون: "العزل السياسى الجماعى غير دستورى" حافظ أبو سعدة المحامى والحقوقى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتصاعد حدة الجدل القانونى والسياسى مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة حول إمكانية ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين، فى مجلس النواب القادم، فى ظل الدستور الجديد الذى ألغى نص "العزل السياسى" الذى كان موجودا فى دستور الإخوان 2012، والحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة بحظر ترشح "الإخوان" و"الوطنى".

ورغم تباين وجهات نظر رجال القانون حول حكم "الأمور المستعجلة" إلا أنهم اتفقوا حول إمكانية ترشح أعضاء الإخوان و"الوطنى المنحل" فى انتخابات مجلس النواب القادمة، مبررين ذلك بأنه لا يوجد "عزل سياسى جماعى" ولضرورة صدور حكم قضائى بات ضد من يعزل سياسيا، فهناك من يرى أن الحكم مؤقت وغير ملزم وبالتالى يحق لهم الترشح، وآخرون يرون أن الحكم أصبح باتا نظرا لعدم قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه، إلا أنهم يؤكدون أنه من الممكن أن يسمح بترشح قيادات الصف الثانى والثالث غير المعروفين من الإخوان و"الوطنى المنحل"، وفى نفس الوقت يمكن استغلال الحكم فى الطعن على ترشحهم.

الجدير بالذكر، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أضاف عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، مثل التهرب من الضرائب، وإفساد الحياة السياسية، وإصدار شيكات بدون رصيد، مؤكدا أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة فى كل حالة على حدة، بما يؤكد أنه لا يوجد "عزل سياسى جماعى".

كما أن القانون رقم (131) لسنة 2011 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والذى كان يسمى بقانون "الغدر" وعدل اسمه إلى "إفساد الحياة السياسية"، نص على أن كل عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ونص القانون على أنه يحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) ارتكاب فعل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية وعزله سياسيا لابد أن يكون من خلال حكم قضائى نهائى بات، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، مضيفا أنه لا يوجد عزل سياسى جماعى، وأن جريمة إفساد الحياة السياسية يتم إثباتها من خلال التحقيقات وبصدور حكم إدانة ضد مرتكبيها، سواء كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو من جماعة الإخوان.
وأكد "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد من يتم منعهم من مباشرة الحقوق السياسية فى إطار الدستور والقانون مثل المحجور عليه الذى يحرم من حقه فى مباشرة حقوقه السياسية مؤقتا، "والمختل عقليا"، كما أنه من صدر ضده حكم بموجب قانون الغدر الذى صدر فى 1953 وعدل عدة مرات آخرها التعديل الذى أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى عدل اسمه من "الغدر" إلى "إفساد الحياة السياسية".

وتابع قائلا: "جريمة إفساد الحياة السياسية تتطلب صدور حكم قضائى بات كشرط أساسى للعزل السياسى، ولا يجوز أن يكون العزل جملة، ووفقا لتعديلات قانون الغدر يحرم من يصدر ضده حكم بالإدانة لمدة خمس سنوات من مباشرة حقوقه السياسية، أو الترشح لأى مناصب سواء لعضوية مجلس النواب أو المحليات أو تولى أى منصب تنفيذى".

وأشاد بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تضمنت منع المتهربين من الضرائب من ممارسة حقوقهم السياسية، وكذلك المحكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهى كلها أسباب تمنع أى شخص من الترشح لعضوية مجلس النواب القادم.


وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو حكم مؤقت وليس حكما باتا، موضحا أن الحكم البات هو الذى استنفذ طرق الطعن عليه أمام محكمة النقض، وأحكام "الأمور المستعجلة" مؤقتة، وأنه وفقا للدستور من يصدر ضده حكم قضائى بات من أعضاء "الإخوان" و"الوطنى" هو من يتم منعه من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وبدوره، قال حافظ أبو سعدة، المحامى والحقوقى، إن العزل السياسى وفقا للدستور والقانون يطبق على شخص بعينه يصدر ضده حكم قضائى نهائى لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية، أو لصدور حكم ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وفى هذه الحالة يتم منعه من مباشرة حقوقه السياسية.

وأضاف "أبو سعدة" أن الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل لا يمنعهم من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لأنه حكم وقتى بطبيعته، ولأنه لا يوجد عزل سياسى جماعى، وهو أمر واضح فى قانون الغدر المعدل تحت مسمى "إفساد الحياة السياسية"، ويتم تطبيقه على أشخاص بعينهم يصدر ضدهم حكم بعزلهم سياسيا لإدانتهم، والجريمة هنا تكون جريمة شخصية.

وأوضح أن حكم "الأمور المستعجلة" يمكن أن يستخدم فى الطعن على ترشح أعضاء جماعة الإخوان أو المنتمين للحزب الوطنى المنحل فى حالة ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفى هذه الحالة القرار يكون فى يد اللجنة العليا للانتخابات ويكون الأمر برمته مترك لها لتقرر ما تشاء.

فيما قال صابر عمار المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الدستور الجديد لا يتبنى فكرة "العزل السياسى"، وإن هناك أحكاما صادرة من محكمة الأمور المستعجلة بحظر ترشح المنتمين للإخوان والحزب الوطنى المنحل، سارية وقابلة للتنفيذ لعدم الطعن عليها، وهذه الأحكام فى حالة ترشح أى شخص من الإخوان و"الوطنى" ستستخدم ضده للطعن على ترشحه.

وأضاف "عمار" أنه قد يسمح لقيادات الصف الثانى والثالث غير المعروفين فى جماعة الإخوان أو المنتمين للحزب الوطنى المنحل بالترشح، مما سيكون مثار جدل فى الساحة السياسية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن حكم "الأمور المستعجلة" لم يطعن عليه وأصبح حكما باتا.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية القائم، من يرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة لا يحق له الترشح لانتخابات مجلس النواب أو لأى منصب ويحرم من ممارسة حقوقه السياسية، ويكون بطبيعة الحال معزولا سياسيا.

وبشأن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاصة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال: "إذا تحدثنا عن أحكام القضاء، فلا يجوز التعليق عليها، والمتضرر من أحكام القضاء عليه اتخاذ إجراءات الطعن عليها".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة