أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص مشروع قانون مجلس النواب بعد موافقة "الوزراء" ورفعه للرئيس

الخميس، 05 يونيو 2014 02:57 م
ننشر نص مشروع قانون مجلس النواب بعد موافقة "الوزراء" ورفعه للرئيس رئيس الوزراء إبراهيم محلب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وكان مجلس الوزراء قد أدخل عدة تعديلات على مشروع قانون مجلس النواب الذى تسلمه من لجنة تعديل قانونى الانتخابات، وكان أهمها منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان وإخضاع مرتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب للضرائب وإجازة الحجز عليها.



وفيما يلى نص المشروع..

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم () لسنة 2014
بإصدار قانون مجلس النواب

المحتويات
رقم الصفحة
قانون إصدار مجلس النواب
المادة الأولى إصدار: نطاق التطبيق............................................ 6
المادة الثانية إصدار: إلغاء بعض القوانين.................................... 6
المادة الثالثة إصدار: النشر فى الجريدة الرسمية.............................. 6
قانون مجلس النواب
الباب الأول فى تكوين مجلس النواب
المادة (1): عدد الاعضاء........................................................ 7
المادة (2): تعريفات........................................................... 7
المادة (3): توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة..................... 8
المادة (4): تقسيم الدوائر الانتخابية............................................ 8
المادة (5): التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين........................ 9
المادة (6): وجوب استمرار الصفة الانتخابية................................... 10
المادة (7): مدة العضوية......................................................... 10
الباب الثاني: الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح............................................................ 10
المادة (8): شروط الترشح..................................................... 10
المادتين (9، 10): إجراءات الترشح........................................... 11
المادة (11): أحكام خاصة بترشح بعض الفئات............................... 13
المادة (12): عدم جواز الترشح فى أكثر من دائرة....................... 13
المادة (13): الرمز الانتخابى................................................. 13
المادتين (14، 15): فحص طلبات الترشح.................................. 14
المادتين (16، 17): عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم 14
المادة (18): الحق فى الحصول على بيانات الناخبين....................... 15
المادة (19): الدعاية الانتخابية.............................................. 16
المادة (20) التنازل والتعديل فى القوائم..................................... 16
المادة (21) خلو مكان احد المترشحين....................................... 17
المادة (22): التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة................... 18
المادة (23): نصاب الفوز فى الانتخابات................................... 18
المادة (24) المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة.............................. 19
المادة (25) خلو مكان احد الاعضاء المنتخبين.............................. 20
المادة (26) رد مبلغ التأمين إلى المترشح................................... 20
الفصل الثاني: التعيين..................................................... 21
المادة (27): ضوابط التعيين................................................ 21
المادة (28):تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب...................... 21
الفصل الثالث: صحة العضوية.............................................. 22
المادة (29): الفصل فى صحة العضوية.................................... 22
الباب الثالث:
فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق....................................................... 22
مادة (30): الحصانة البرلمانية............................................. 22
المواد (31،32، 33): الاحتفاظ للنائب بوظيفته......................... 22
مادة (34): مكافأة العضوية................................................. 23
مادة (35): مكافأة الرئيس والوكيلين....................................... 24
مادة (36): تسهيلات العضوية.............................................. 24
الفصل الثاني: الواجبات................................................ 24
مادة (37): أداء اليمين قبل مباشرة العمل.................................. 24
مادة (38): حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى اموال الدولة........... 25
المادتين (39،40):منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة...... 25
مادة (41): تنظيم شراء الأسهم أو الحصص.............................. 26
مادة (42) وجوب التعامل بالسعر العادل.................................... 27
مادة (43) القروض والتسهيلات الائتمانية................................. 27
مادة (44): مزاولة النشاط المهنى........................................... 27
مادة (45) حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها............... 28
مادة (46) حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف.............................. 28
مادة (47)الإخلال بواجبات العضوية...................................... 28
الباب الرابع: أحكــام متفرقة
مادة (48) استقلال ميزانية المجلس........................................ 29
مادة (49) اللائحة الداخلية للمجلس........................................ 29
مادة (50) لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس........................... 29
مادة (51) تولى صلاحيات المجلس فى أحوال الحل........................ 30

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم () لسنة 2014
بإصدار قانون مجلس النواب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيةالصادر بالقرار بقانون رقم.... لسنة 2014؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مجلس النواب.
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى........
الموافق

رئيس الجمهورية
(عدلى منصور)

قانون مجلس النواب
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 من يناير 2014من (540) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفـــــلاح:
من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف، وبشرط ألاَّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العــــامل:
من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
الشــــــاب:
مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة:
منُ يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصرى المقيم فى الخارج:
مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيماً فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، فى الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.
توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردى، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين.
ويحدد قانون خاصعدد ونطاق ومكونات كل منها.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
- مترشحين اثنين على الأقل من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين على الأقل من الشباب.
- مترشح على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- مترشح على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهمسبع نساء على الأقل.
كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- تسعة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
- ستة مترشحين على الأقل من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين على الأقل من الشباب.
- ثلاثة مترشحين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- ثلاثة مترشحين على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهمإحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظلالعضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أوغَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت إنتماءها الحزبى أو المستقل الذيأُنتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
الباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1. أن يكون مصرياًمتمتعًا بالجنسية المصرية منفردة؛ ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.
6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
(أ‌) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما اذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المُخصص لها (15) مقعداً ويُضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المُخصص لها (45) مقعداً.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، لا يجـوز قبول أوراق ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أونوابهم أو المحافظين أونوابهم أورؤساء أوأعضاء الهيئات المستقلة أوالأجهزةالرقابية قـبل تقديـم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أوفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح فى أكثر من دائرة
مادة (12)
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون.
الرمــز الانتخابي
مادة (13)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.
فحص طلبات الترشح
مادة (14)
تَقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الثانى لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (15)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة (16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحيالقوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
مادة (17)
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق فى الحصول على بيانات الناخبين
مادة (18)
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة (19)
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل فى القوائم
مادة (20)
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة (21)
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع فى شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون.

وعلى ممثل القائمة أن يُقدم اسماً لمترشح احتياطى آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يُجَرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صُعّد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة (22)
على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردى.
نصاب الفوز فى الانتخاب
مادة (23)
فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة (24)
إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب فى موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة (25)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل،أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
مادة (26)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة (27)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات،ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة (28)
يُنشر قرار تعيين اعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث
الفصل فى صحة العضوية
مادة (29)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الباب الثالث
فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة (30)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة (31)
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون علىالحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
مادة (32)
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

مادة (33)
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة (34)
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة (35)
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
¬تسهيلات العضوية
مادة (36)
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.

الفصل الثاني: الواجبات
أداء اليمين قبل مباشرة العمل
مادة (37)
يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
مادة (38)
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة (39)
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (42) من هذا القانون.
مادة (40)
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه فى النشاط التجارى. ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة (41)
مع مراعاة أحكام المادة (38)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ‌) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب‌) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.

وجوب التعامل بالسعر العــادل
مادة (42)
فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة (43)
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحةللائتمان.
مزاولة النشاط المهني
مادة (44)
على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
مادة (45)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
مادة (46)
لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
مادة (47)
تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى منالواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة (48)
المجلس مستقل بموازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة (49)
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور.
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة (50)
يضع مجلس النواب بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بـه، تكون لها قـوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكـام لائحـة العاملين بالمجلس المعمول بهـا حالياً، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكـذلك المسائل التى تقضى فيهـا القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
تولى صلاحيات المجلس فى أحوال الحل
مادة (51)
فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

هل سيسمح لمن تخلف عن التجنيد بالترشح لمجس النواب ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة