أجرى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، دراسة مبدئية للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بتاريخ 8 مارس عام 2014.
وأسفرت هذه الدراسة عن عدة ملاحظات أبرزها على المادة 7 والتى تنص على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، ويرى المركز أن هذه المادة التحصينية تتعارض مع نص المادة 97 من الدستور والتى تنص على "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وتعليقًا على هذه المادة قال أحمد رجب الباحث بالقسم القانونى بالمركز، بأن هذه المادة غير دستورية، وتهدد سلامة الانتخابات الرئاسية برمتها، وأضاف أنه ليس معنى أن أعضاء اللجنة قضاة هو تحصين قراراتها لأنها تقوم بعمل إدارى وليس قضائى، وما تصدره من قرارات يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى حسب آليات الطعن القانونية.
وطالب رجب بإلغاء نص المادة 7 واقتراح مادة بديلة تسمح باقتصار الطعون على المرشحين فقط، وخلال مدد محددة حسب نوعية القرارات التى تصدرها اللجنة، وهو ما يبدد المخاوف التى قد يسوقها البعض لتبرير وجود المادة مثل تأمين منصب الرئيس.
وحول المادة الأولى والتى شملت الشروط الخاصة بالمرشح الرئاسى، فقد رفض محمد على نصر الباحث بالمركز الشرط الثانى من المادة الأولى والذى ينص على "ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه أى جنسية أخرى"، واعتبر أن شمول جنسية الزوجة أو الزوج لشرط الجنسية، يعد تعديا على الحرية الشخصية لراغبى الترشح، ولا يوجد أى مبرر موضوعى لوجوده، مطالبا بتعديله واقتصاره على جنسية الوالدين فقط.
كما رفض نصر الشرط الخامس والذى ينص على "ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره"، وطالب بتعديله وحذف عبارة "ولو كان قد رد إليه اعتباره"، لافتا إلى أن هذا الشرط يعصف بفلسفة فكرة رد الاعتبار والتى تعيد المحكوم عليه للمجتمع كشخص صالح بعد تصالح المجتمع معه ورد اعتباره.
كما أبدى محمود فاروق المدير التنفيذى للمركز استغرابه من مسألة تحديد لجنة الانتخابات الرئاسية الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح الواردة بالمادة السادسة من القانون، وتسأل عن المبرر من اختصاص اللجنة بتحديد جهة توقيع الكشف الطبى، كما تساءل عن مفهوم تهديد الوحدة الوطنية الوارد فى المادة 19 والتى شملت المحظورات التى يجب على المرشح تجنبها أثناء السباق الرئاسى.