قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى، ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشآت عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.
وأضاف "عبد الله"، أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا، "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر، فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن الدساتير المعيبة، خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، كانت تضع نصا بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، والآن من الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام قاضيهم الطبيعى المدنى.
وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى، فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنين أمام قاضيهم الطبيعى، ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.
رئيس استئناف الإسكندرية: القضاء الطبيعى هو المختص بمحاكمة المدنيين
الأربعاء، 11 سبتمبر 2013 02:23 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة