ننشر حيثيات تغريم العريان 15 ألف جنيه لسبه جيهان منصور.. المحكمة: المتهم حقر من شأن المذيعة عند أهل وطنها ومهنتها.. وتوافرت فى عبارات المتهم جميع أركان جريمة القذف العلنى

الإثنين، 29 أبريل 2013 11:03 م
ننشر حيثيات تغريم العريان 15 ألف جنيه لسبه جيهان منصور.. المحكمة: المتهم حقر من شأن المذيعة عند أهل وطنها ومهنتها.. وتوافرت فى عبارات المتهم جميع أركان جريمة القذف العلنى الدكتور عصام العريان
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنح 6 أكتوبر حيثيات حكمها على القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان، بالتغريم 15 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وسداد ألف جنيه لـ"جيهان منصور" كتعويض مدنى.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المدعية بالحق المدنى "جيهان منصور" تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من "كريمة الحفناوى"، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت "جيهان" مداخلة "العريان"، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته، وقام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره.

وأضافت المحكمة، ومن خلال تفريغ "سيديهات" الحلقة تبين أنه نسب إلى المذيعة واقعة من شأنها تحقيرها عند أهل وطنها وأهل المهنة التى تنتمى إليها، وكان ذلك علنا أثناء تقديمها لبرنامج تليفزيونى يبث على الهواء، وهو يعلم بذلك بأنه وجه إليها عبارة نصها "مش عايز أسالك انتى بتاخدى اد ايه عشان تقولى الكلام ده وتعملى الكلام..".

كما أشارت الحيثيات إلى أن المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدى من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائى بقوله: "إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدنى"، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة فى جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائى العام فيها، والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدنى تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدنى تتلقى أموالا من فصيل سياسى كأداة للترويج.

وأكملت المحكمة، أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ"، وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا"، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .


وتابعت المحكمة فى حيثياتها "أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلنى، وكان ذلك الخطأ سببا فى إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحقتارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التى تنتمى إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب فى الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذى ارتكبه المتهم، الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدنى المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة".

واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة