حصل "اليوم السابع" على المسودة الثالثة لقانون الجمعيات الأهلية، والذى وضعته لجنة القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى، بعد إجراء عدة تعديلات، منها إلغاء العقوبة البدنية، واقتصارها على الغرامة المالية، فيما يخص الحصول على تمويلات أجنبية، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس فيما يخص إنشاء المليشيات العسكرية، واقتصارها على غرامة 100 ألف جنية، مع اقتصار العقوبة على ما يتضمنه قانون العقوبات.
كما تضمنت المسودة إلغاء حق الجمعيات فى إنشاء فروع لها فى الدول الأخرى.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية:
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرفق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهريين من تاريخ نشره وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرفق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى (بعد ستة اشهر) لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تحريرا فى//2013م
محمد محمد مرسى
رئيس الجمهورية
قــــانون
منظمات العمل الأهلى
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
منظمات العمل الأهلى هى كل مؤسسة أو جماعة غير حكومية تهدف تحقيق الصالح العام، ولا تهدف لتحقيق ربح، يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة، بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية، اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإغاثية، وتشمل:
1– الجمعية: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتباريين، أو منهمامعا، لايقل عددهم عن عشرة، وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها. وتهدف للمساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، كما تسهم فى التنمية المستدامة للمجتمع والفرد فى إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف، وتمارس عملها فى إطار الدستور والقانون.
2– الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجهًا إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على طلب الجمعية.
3– المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن خمسين ألف جنيهًا عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
4– الجمعية المركزية: هى كل جمعية تعمل فى مجال أو أكثر من مجالات الأنشطة، أو كل المجالات كهيئة جامعة، وتضع فى لوائحها عند إشهارها – أو بعد تأسيسها – أن يكون لها أكثر من فرع فى المحافظات المختلفة وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يقل عدد أفرادها عن مائة عضو عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة فى مناحى الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى شأن من شئون المجتمع – وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها.
5– المنظمة الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيسى خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع الوزير المختص.
6– الاتحاد الإقليمى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الخاضعة لهذا القانون، أو منهما معا التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
7– الاتحاد النوعى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفق اللائحة الخاصة به.
8– الشبكة/ التحالف/ الائتلاف: تجمع طوعى لمجموعة من الأفراد أو الهيئات (غير حكومية – حكومية – خاصة – منظمات أجنبية – جهات مانحة) بغرض التخطيط لتعاون مشترك يتم من خلاله تجميع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة وتعبئتها حول قضيه من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفق اللائحة الخاصة به.
9– المبادرة/ الحملة: تجمع طوعى من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من الكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض الدعوة والحض والمساعدة والتحفيز لتنفيذ مشروع تُجمع من خلاله قدرات وإمكانيات الكيانات المنفذة لهذا المشروع، ويتمتع هذا التجمع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفقا للائحة خاصة بها.
10– الاتحاد العام لكيات العمل الأهلى: اتحاد عام يُشكل من جميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويكون انضمام هذه الكيانات للاتحاد بشكل طوعى ويشكل مجلس إدارته من أعضاء الجمعية العمومية المكونين لهذا الاتحاد، ويتولى الاتحاد – بالنسبة للأعضاء المشاركين فيه – الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه مختلف الكيانات المنشأة، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وذلك وفق لائحة خاصة به.
11– العضو المؤسس: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس كيان من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويوقع على نظامها الأساسى.
12– اللجنة التنسيقية: لجنه يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وموارد تمويلها لنفسها.
13– المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أى من الكيانات المنشـأة وفقًا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.
14– الوزير المختص: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
15– الجهة الإدارية: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
المادة 2
تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون، والمنظمات التى تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذا القانون، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون.
المادة 3
تُعد الأموال – التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها – فى حكم الأموال العامة. كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل.
المادة 4
تسرى جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات على كل كيانات العمل الأهلى الواردة بهذا القانون، فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
الباب الثاني
الجمعيات
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
المادة5
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا فى جمهورية مصر العربية.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إداراتها وفقآ للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية – بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء أو مجلس الإدارة، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 6
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية، على أن لا يكون متطابقًا مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
(ب) غرض الجمعية (نوع وميدان ونشاط الجمعية) ونطاق عملها الجغرافى.
(ج) عنوان المقر الرئيسى لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنِصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أى من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به.
المادة 7
تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى.
وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل منظمات العمل الأهلي»، يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له، معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصالا دالا على استلام كافة المستندات، وشهادة بالقيد بالاتحاد الإقليمى.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية، وممارسة النشاط.
ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تُخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد.
المادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعية المشار إليه فى المادة السابقة.
فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة الحادية عشر من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون، تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، أو استبعاد من لا ينطبق عليه الشروط خلال خمسة عشر يوما، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعية أمام المحكمة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يومًا دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.
المادة 9
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة 10
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون.
الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة11
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى.
ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1– تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والشبكات والمبادرات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشِياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات.
(هـ) عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.
(و) تمنح تخفيضا مقداره خمسة وعشرون بالمائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.
(ط) تعد التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على عشرة بالمائة من صافى أرباحه.
المادة 13
يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين؛ لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.
ولا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أم أجنبى أم من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من اللجنة التنسيقية.
وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء الإذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.
وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
كما تخضع الجمعيات التى تجمع التبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالا من الخارج أو ترسل أموالا للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 15
يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال خمسة عشر يوما من إخطارها بذلك، وللجمعية الطعن على قرار للاعتراض أمام المحكمة المختصة.
فإن لم تعترض الجهة الإدارية خلال الموعد المحدد كان للجمعية جمع التبرعات، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المتطلبة لجمع التبرعات.
المادة 16
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
على أن تلتزم الجمعية بنشر البيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنويًا على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية.
المادة 17
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإن تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل.
ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الإقليمى المودع لديه هذه الوثائق، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة 18
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وذلك طبقا لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول عليها.
فإن تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة لذلك وفقا للنظام المحاسبى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون،لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادة 19
تسلم الجمعية إلى الاتحاد الإقليمى المسجلة به نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجى، وكذلك قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة وقرارات مجلس الإدارة.
كما تخطر الجمعية الجهة الإدارية بصورة من تلك الحسابات والتقارير والقرارات فى خلال شهر من تاريخ صدورها. فإن كان للجهة الإدارية اعتراض على أى من تلك القرارات خاطبت الجمعية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرارات، فإن لم تجب الجمعية على تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما تالية لتاريخ مخاطبتها بالاعتراض رفعت الجهة الإدارية الأمر للمحكمة المختصة.
المادة 20
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من المصارف أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار مجلس الإدارة، ويخطر الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع. ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك.
المادة 21
يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجه. كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.
المادة 22
للجمعية المركزية حق إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى.
وللجمعية المركزية إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
المادة 23
للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية لكليهما، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
وللجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
المادة 24
لكل شخص حق الانضمام الطوعى بعد سداد رسم الانضمام والاشتراك وكافة الالتزامات واستيفاء الشروط التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، ولعضو الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أيا كانت طبيعته.
وللجمعيات أن تشترط فى نظامها الأساسى ضرورة موافقة مجلس إدارتها على قبول العضوية.
المادة 25
تُشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضوياتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية. كما يجوز للجمعية المركزية ؛ نظرًا لاتساع عدد أعضائها أو فروعها؛ أن ينتخب الأعضاء هيئة تؤدى اختصاصات الجمعية العمومية وتقوم مقامها وذلك وفقًا للنظام الأساسى فى لائحتها.
ويحدد نظام الجمعية الأساسى كل ما يتعلق بالجمعية العمومية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، كما يحدد عدد واختصاصات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
المادة 26
تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة سنويا على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور، وتشتمل الدعوة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنظام الأساسى للجمعية؛ للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت عضويتهم أو انتهت مدتهم.
المادة 27
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب رُبع عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل؛ للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى.
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبشرط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية حل الجمعية أو اندماجها فى غيرها، وذلك وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر ومدة التصفية وأتعاب المصفى القائم بالتصفية.
المادة 28
لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك فى اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل بمصالحهم الشخصية أو أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر بالجمعية
المادة 29
يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفقا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا أن حضره مجموعة من الأعضاء بأشخاصهم لا يقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم تنص لائحة الجمعية على نصاب خاص.
المادة 30
يحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على أن يقوم الاتحاد الإقليمى بالإشراف على إجراء الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد إخطار الجهة الإدارية بتلك الإجراءات.
كما يحدد النظام الأساسى عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون العدد فرديا ولا يقل عن سبعة أعضاء.
المادة 31
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الإقليمى أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
المادة 32
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال ما عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير.
المادة 33
لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من غيرهم بأجر، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها، وتحدد الجمعية العمومية سنويا المقابل الذى يتقاضاه مدير الجمعية.
المادة 34
مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، أن أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يدعو رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
الفصل الثالث
الجمعيات ذات النفع العام
المادة 35
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 36
كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بناءاً على طلب من الجمعية يقدم للوزير المختص، على أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فإذا رفض الطلب وجب عليه أن يكون الرفض كتابيا مسببا وتخطر به الجمعية ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة ويكون إلغاء صفة النفع العام باعتراض من الجهة الإدارية للمحكمة المختصة طبقا للإحكام الواردة فى المادة السادسة.
يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وإخطار الاتحاد الاقليمى التابعة له كل جمعية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وبعد صدور قرار من الوزير المختص.
المادة 37
تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتخصيص الأراضى المملوكة للدولة، تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وتعد أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة 38
يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
الفصل الرابع
دور الإيواء
المادة 39
لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بإمراض مزمنة وذوى الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص وإلغائها للجمعية أو لغيرها.
وعلى الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام للعمل الأهلى متابعة أعمال هذه الدور عبر زيارات دورية ومفاجئة وفى حالة رصد أية مخالفات يتعين إخطار الجهة الإدارية فورا مع التوصية الملائمة
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية
المادة 40
تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
المادة 41
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة على أن يتم تخصيص هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يتم رد هذا المبلغ إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة.
المادة 42
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(ج) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذى.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى للاسترشاد به.
المادة 43
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر.
المادة 44
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقا لإجراءات شهر الجمعيات بناء على طلب من منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
المادة 45
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة أشخاص يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تطبق الأحكام الواردة فى المادة (34) من هذا القانون فيما لم يرد فيه نص على المؤسسات الأهلية.
المادة 46
يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقًا لنظامها الأساسى، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء والغير.
ننشر نص المسودة الثالثة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. إلغاء عقوبة الحبس للحاصلين على تمويلات أجنبية.. واقتصار عقوبة من ينشئ مليشيات عسكرية على ما ينص عليه قانون العقوبات
الخميس، 21 مارس 2013 03:47 م
مجلس الشورى - صورة ارشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن
الغاء الحبس والغرامه فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد من الناس
يا عينى على الطبخة الحلوة
عدد الردود 0
بواسطة:
sandra Ali
بيفصلو قوانين لتسوية حالة الجماعة الحظورة
عدد الردود 0
بواسطة:
yddddh
يارب
يارب التثبيت للعاملين بالجمعيات الاهلية
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد مبارك, محام
اين باقي المواد