"الصليب الأحمر" تحذر من قنابل الغاز.. وتؤكد: تسبب العجز

الأربعاء، 06 فبراير 2013 05:01 م
"الصليب الأحمر" تحذر من قنابل الغاز.. وتؤكد: تسبب العجز صورة ارشيفية
كتب محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دول العالم بتقييد استعمال المواد الكيمائية السامة، كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون وحصرها فى مواد مكافحة الاضطرابات المعروفة أيضاً بـ"الغاز المسيل للدموع"، والتى حظيت منذ فترة طويلة بالقبول، باعتبارها وسائل مشروعة لتفريق المتظاهرين.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الدولية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن قوات الشرطة حول العالم تستخدمه منذ سنوات عديدة، وتهتم بتطويره واستخدام بعض المواد الكيمائية السامة، خاصة العقاقير المخدرة والمهدئة العالية الفعالية، كأسلحة لإنفاذ القانون، حيث وصفت هذه الأسلحة بـ"المواد الكيمائية المسببة للعجز" أو بـ"العوامل المعوّقة".

وقال فيليب شبورى، مدير دائرة القانون الدولى والتعاون فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "لقد حان الوقت لتتخذ الدول موقفاً واضحاً ضد تطوير مواد كيمائية سامة أخرى لاستخدامها كأسلحة، لأن من شأن مثل هذا التطوير أن يقوّض القانون الدولى الذى يحظر الأسلحة الكيمائية".

وأضاف شبورى، "إننا نطالب هذه الدول بوضع التشريعات الوطنية اللازمة التى تحصر بشكل واضح استخدام المواد الكيمائية السامة، كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون فى مواد مكافحة الاضطرابات المعروفة أيضاً بالغاز المسيل للدموع، دون غيرها".

وأوضح بيان الصليب الأحمر أن تطوير مواد كيمائية سامة أخرى واستخدامها كأسلحة، من مثل ما يسمى بـ"المواد الكيمائية المسببة للعجز"، ينطوى على مخاطر كبيرة تهدد الحياة والصحة، بالإضافة إلى تقويضه لحظر الأسلحة الكيمائية، ويمكن أن يؤدى إلى إعادة استخدام الأسلحة الكيمائية فى النزاعات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن موقف اللجنة الدولية يستند إلى تقييم دقيق للقانون وللمخاطر المصاحبة لتطوير المواد الكيمائية السامة غير مواد مكافحة الاضطرابات واستخدامها كأسلحة.

وقال شبورى، "نعتقد أن هذه المخاطر تفوق بكثير أى فوائد عملية منظورة"، مضيفا أنه سوف تتاح للدول فرصة تكثيف جهودها للحيلولة دون عودة بروز الأسلحة الكيمائية، وذلك أثناء المؤتمر الاستعراضى الثالث للدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذى سيعقد فى لاهاى من 8 إلى 19 إبريل 2013.

تجدر الإشارة إلى الحظر المطلق لاستخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة فى النزاعات المسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولى الإنسانى العرفى، ويشمل ذلك أيضاً حظر استخدام مواد مكافحة الاضطرابات كوسيلة حرب.

أما فى غير حالات النزاع المسلح، فتشكل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى لمكافحة المخدرات إطاراً قانونياً متداخلاً يترك حيزاً ضيقاً، إن وُجد، للاستخدام المشروع للمواد الكيمائية السامة من غير مواد مكافحة الاضطرابات كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون، ولهذا تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقييد استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة وحصرها بشكل واضح فى مواد مكافحة الاضطرابات دون غيرها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة