فى خطابه لرئيس محكمة استئناف القاهرة..

الولى: عدم تلقينا إخطارًا بإحالة "عفيفى" للنيابة يترتب عليه بطلان أمر الإحالة

الأربعاء، 22 أغسطس 2012 03:41 م
الولى: عدم تلقينا إخطارًا بإحالة "عفيفى" للنيابة يترتب عليه بطلان أمر الإحالة ممدوح الولى
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، خطاباً لرئيس محكمة استئناف القاهرة، يخطره بأن نقابة الصحفيين لم تتلق أى إخطار بمثول الزميل إسلام عفيفى الصحفى ورئيس تحرير جريدة الدستور، للتحقيق معه أمام النيابة، وذلك بخصوص القضية المحال بموجبها أمام محكمة الجنايات، مؤكداً أن المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على: ( على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد صحفى يتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينبيه عنه).


وأضاف الولى، فى خطابه لرئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الأربعاء، أن المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتى تنص على: (لايجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، مؤكدا يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات، التحقيق مع الصحفى بوقت كاف، وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم، مؤكداً أن ذلك الأمر، الذى يترتب عليه بطلان أمر الإحالة ومحاكمة الزميل.

وفيما يلى نص الخطاب:
السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 15 جنايات – جيزة

تحية طيبة،، وبعد..

نحيط علم سيادتكم والهيئة الموقرة بأن نقابة الصحفيين لم تتلق أى إخطار بمثول الزميل الأستاذ/ إسلام عفيفى الصحفى، ورئيس تحرير جريدة الدستور للتحقيق معه أمام النيابة، وذلك بخصوص القضية المحال بموجبها أمام معاليكم، مع العلم بأن المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على:-
(على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد صحفى يتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينبيه عنه).
وكذلك المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتى تنص على:-
(لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم.. الأمر الذى يترتب عليه بطلان أمر الإحالة ومحاكمة الزميل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..
نقيب الصحفيين
ممـــدوح الولــى







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة