ماذا يفعل المشترى إذا باعه شخص عقارًا ثم امتنع عن تسليمه أو تعرض له في الانتفاع به؟ وهل عدم تسجيل عقد البيع يمنع المشتري من المطالبة بتسلم العقار أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضع اليد؟
أكدت محكمة النقض، في الطعن رقم 26829 لسنة 92 قضائية، أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ينشأ عن عقد البيع ولو لم يُشهر. وأوضحت القاعدة القانونية أن عقد البيع يرتب للمشترى حقوقًا ودعاوى متعلقة بالمبيع، من بينها المطالبة بتسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها، وفقًا للضوابط القانونية الواجبة التطبيق.
ويثير هذا المبدأ تساؤلًا مهمًا: هل يجوز للبائع الاستمرار في حيازة العقار أو منع المشتري من الانتفاع به بعد إتمام البيع، بحجة عدم تسجيل العقد؟ وتؤكد القاعدة أن عدم تسجيل عقد البيع لا ينفي، في حد ذاته، التزام البائع بضمان عدم التعرض، مع ضرورة مراعاة طبيعة الحق محل النزاع وظروف كل دعوى.