عقد البيع هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشتري يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قام ببيع عقار معين سواء شقة أو أرض ومنزل أو غيره للمشترى مقابل مبلغ مالي معين،
أصدرت الدائرة "11" مدني – بمحكمة الجيزة الابتدائية – حكماَ فريداَ من نوعه، باعتبار عقد البيع "غير موجود"، وذلك بعد مرور 10 سنوات على تحريره، حيث استندت المحكمة على نص المادة 51 من قانون الاثبات.
أصدرت الدائرة "20" بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلزام المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنية لعدم التزامه بنقل رخصة "فرن بلدى"،
أصدرت دائرة الاثنين "ه" المدنية – بمحكمة النقض حكماَ فى غاية الأهمية بشأن تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: "للمشترى بعقد غير مسجل التمسك بصورية عقد المشتري الأخر..
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة تقع بين البائع والمشترى تدور حول السؤال هل العقد العرفي كاف بذاته فى المطالبة بالريع وطرد الغاصب
العديد من الأزمات التى تقع بين مالك العقار والمستأجر أو المشترى خاصة فيما يخص مسألة "طلوع سطح العقار" واستخدام هذا السطح، ما يؤدى معه إلى تحريك الدعاوى القضائية..
المشرع المصرى حدد عدة تصرفات قانونية بغرض كسب الملكية العقارية، وردت تلك التصرفات علي سبيل الحصر في القانون المدني، بحيث لا يجوز الخروج عنها لاكتساب الملكية .
أصدرت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، فتوى قضائية جديدة، تجيز اعتبار عقد البيع المشمول بصحة التوقيع سنداً لإصدار ترخيص الهدم والبناء.
هناك التزام رئيسى يقع على البائع من خلاله تتحقق الغاية من عقد البيع، ويوضح المستشار القانونى هانى الخطيب، أن هذا الالتزام يكمن فى التزامه بنقل الملكية للمبيع إلى المشترى.