رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم رفض قاضى الأمور الوقتية.. حكم قضائي بقبول التظلم وطرد ورثة المستأجر من العين المؤجرة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بإلغاء القرار المتظلم منه والأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية، والقضاء مُجددا بطرد ورثة المستأجر الأصلى من العين المؤجرة بعد ثبوت الترك لأكثر من عام، وذلك وفقا لنص المادة الأولي والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلى شمال الجيزة.
الخلاصة:
الحكم صادر وفقا للقانون الايجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك في الدعوي رقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلي شمال الجيزة، وتم رفعها بالإجراءات المذكورة بهذا القانون باللجوء الي قاضي الأمور الوقتية، وتم تقديم أمر وقتي بالإخلاء من العين الترك برقم 274/11 لسنة 2025 أمر وقتي، وتم رفضه.
وفى تلك الأثناء - تم إقامة دعوي تظلم لإلغاء القرار، وهي الدعوي رقم 1131 لسنة 2025 ايجارات كلي شمال الجيزة، والتي صدر الحكم فيها القاضي منطوقه قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 274/11 لسنة 2025 أمر وقتي مدني والقضاء بطرد المدعي عليهما من العين محل التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي وعقد الايجار سند التداعي المؤرخ أول يوليو عام 1975 وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل الي المدعين.
وقد تم رفع الدعوى وفقا لنص المادة الأولي والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 والتي نصت علي: "يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك في حالتين:
إحداهما - إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر.
- وقد ثبت الترك، وتم الحصول علي الحكم.
وإليكم التفاصيل كاملة: