يعاقب مرتكب جريمة السرقة بالحبس، وتغلظ العقوبة في بعض الحالات والتي تصل فيها العقوبة للحبس مع الشغل طبقا للمادة 317، ومن تلك الحالات:
ـــ السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ــــ على السرقات التي تحصل ليلاً.
ـــ السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ـــ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
ـــ على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
ـــ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ـــ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ــــ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.