بقانون حماية البيانات..

الحبس 3 شهور وغرامة مليون جنيه لمن أفشى معلومات العملاء

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 09:00 ص
الحبس 3 شهور وغرامة مليون جنيه لمن أفشى معلومات العملاء حماية البيانات

كتبت: منة الله حمدى

نص الدستور المصرى في مادته 57 على أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وأن للمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

أما المادة 31 فنصت على أن أمن الفضاء الإلكتروني جزء أساسي من النظام الاقتصادي والأمن القومي، وتلتزم الدولة بحماية المواطنين من المخاطره

إلتزام مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية

شدد قانون قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، على أن إلتزام مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .

وبناءًا عليه فقد عاقبت المادة "21" بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة