رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «الاستئناف تُقر مبدأ تعدد الصور التنفيذية من الحكم القضائئ الواحد»، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الأول «وزير العدل بصفته» بتسليم المستأنفات صورة تنفيذية أولى، ما يؤكد معه تعدد الصور التنفيذية من الحكم القضائي الواحد، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1988 لسنة 81 قضائية.
الخلاصة:
هناك اعتقاد خاطئ بأن الحكم القضائى لا تسلم منه سوى صورة تنفيذية واحدة لجميع الخصوم المقضى لصالحهم رغم تعارض مصالحهم أحياناً، وهو ما يتعارض مع مفهوم المخالفة لنص المادة رقم 183 من قانون المرافعات التى تعطى الحق لكل خصم مقضى لصالحه بالدعوى أن يتسلم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع صورته التنفيذية الأولى، وهو ما يعنى أن لكل خصم بالدعوى أن يتسلم صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر فيها متى كانت هناك منفعة تعود عليه من تنفيذه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 181 من قانون المرافعات أنه لا تسلم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، كما أن المقرر أن لكل محكوم له أن يباشر إجراءات التنفيذ منفردا متى كان الحق المحكوم به غير قابل للتجزئة أو كان مشاعا ويتم التنفيذ في هذه الحالة لصالح المحكوم لهم جميعا.
ولما كان المقرر كذلك أن تعدد الدائنين في الحق المحكوم به لا يحول دون مباشرة أي منهم لإجراءات التنفيذ متى كان ذلك الحق غير قابل للتجزئة أو كان التنفيذ بطبيعته لا يحتمل الانقسام ويكون ما يتم من تنفيذ من أحدهم نافعا للباقين، وإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان الدائنون متعددين فإن حق كل منهم يكون بقدر نصيبه ولا يملك اقتضاء نصيب غيره إلا بتفويض أو توكيل خاص، كما وأن الخلاف بين المحكوم لهم لا ينال من حق أي منهم في مباشرة التنفيذ إذ أن هذا الحق مقرر لكل منهم بصفته صاحب مصلحة قائمة ومباشرة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
