أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فى المملكة العربية السعودية بدء مباشرة اختصاصاتها في أعمال الفحص والرقابة والضبط حيال مخالفات المادة الخامسة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تحظر على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية الواردة في المادة الثانية من النظام، أو حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات التي كفلها لهم، أو سن سياسات من شأنها التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الإعاقة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، واس، أوضحت الهيئة أن مباشرة هذه الاختصاصات تأتي استنادًا إلى نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد الفحص والرقابة والضبط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، التي تنظم إجراءات تعامل الهيئة مع مخالفات المنشآت غير الحكومية، بما يشمل منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وأفادت أن من أبرز صور المخالفات التي تختص الهيئة بالنظر فيها: سن سياسات تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة، والتمييز عند التعامل مع الشخص ذي الإعاقة، ومنعه من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة شؤونه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي، وحرمانه من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والتمويلية، أو من حقه في التنقل.
وأشارت الهيئة إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المنشآت غير الحكومية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، التي تصل إلى غرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وأكدت الهيئة، أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفل حقوقهم في مختلف المجالات، وأنها تواصل أداء أدوارها التنظيمية والرقابية بما يعزز امتثال المنشآت، ويحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن حصولهم على الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، نحو مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص.