أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم خصم قيمة الأشياء التي تتلف أثناء العمل من أجر العامل، موضحًا الضوابط الشرعية في هذه المسألة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن ما يكون في يد العامل من أدوات أو خامات يُعد أمانة في يده.
وأكد أن العامل إذا فرّط أو أهمل في التعامل مع هذه الأشياء، أو تهاون بما أدى إلى كسرها أو إتلافها، فإنه في هذه الحالة يكون ضامنًا لها، ويجوز لصاحب العمل أن يطالبه بقيمتها.
وأضاف أنه إذا وقع التلف دون تفريط أو إهمال من العامل، وكان بسبب خارج عن إرادته، فلا ضمان عليه، ولا يجوز تحميله قيمة الشيء التالف.
وشدد على ضرورة العدل في هذه الأمور، بحيث لا يُحمَّل العامل ما لا طاقة له به، وفي الوقت نفسه يُلزم بالحفاظ على ما في يده من أمانات، تحقيقًا لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».