مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع ضوابط لأحكام العدة والرجعة بعد الطلاق والوفاة.. تنظيم نفقة العدة والمتعة وتحديد مدد الاستحقاق وآليات التوثيق.. ونفقة العدة دين فى ذمة الزوج وصندوق دعم الأسرة يتدخل فى حالات محددة

الخميس، 21 مايو 2026 06:00 ص
مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع ضوابط لأحكام العدة والرجعة بعد الطلاق والوفاة.. تنظيم نفقة العدة والمتعة وتحديد مدد الاستحقاق وآليات التوثيق.. ونفقة العدة دين فى ذمة الزوج وصندوق دعم الأسرة يتدخل فى حالات محددة عدة المطلقة في مشروع قانون الأسرة

كتبت: منة الله حمدى

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية في بابه الثالث، الخاص بأحكام "العدة والرجعة"، عن مجموعة من الضوابط المنظمة لحقوق والتزامات الزوجين بعد وقوع الفرقة الزوجية، سواء بالطلاق أو الوفاة، إلى جانب تحديد قواعد نفقة العدة والمتعة وآليات توثيق الرجعة، بما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وضمان الحقوق القانونية للطرفين.


وقد عرفت المادة "86" العدة بأنها المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

 

وأوجبت المادة "87" العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:

1-  بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.

2-  بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا.

 

وحددت المادة "88" بداية العدة وفقا للأحكام التالية:

1-  في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.

2-  بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.

3-  في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.

3-  وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

 

وأنهت المادة"89" العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:

1-  المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما.

2- المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما.

3- المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.

4- المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.

 

العدة للمتوفى زوجها

وحددت المادة "90" العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكما تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم.

 

وحولت المادة"91" عدة المرأة المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة، تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.

 

وقضت المادة"92" من القانون العدة بأطول الأجلين لعدة الطلاق أو الوفاة؛ للمعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه.

 

أما عن نفقة العدة فأوجبت المادة "93" للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند تقديرها؛ وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها. كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.

 

وأوجبت المادة "94" نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. وإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.

 

ونصت المادة "95" الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسرا، ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.

 

الرجعة بالتوثيق أمام المأذون

وأثبتت المادة "96" الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.


وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.


وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة "89" من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

وحددت المادة "97" إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة "96" من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة