أكد القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة حماية ذوي الهمم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية دون تعرضهم للاستغلال أو التلاعب.
ويضع القانون آليات صارمة لمعاقبة كل من يحاول تجاوز هذه الحقوق أو الاستفادة من المزايا المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق.
وينص القانون على أن العقوبة تشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة المالية التي تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، على مجموعة من الأفعال الممنوعة.
ومن أبرزها: الحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من دون استحقاق، وانتحال صفة شخص معاق أو مساعدة آخرين على القيام بذلك، والاستيلاء على أموال الميراث الخاصة بهم بطريقة غير مشروعة، والحصول على وثائق أو بطاقات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق. كما ينص القانون على إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتتضمن العقوبات أيضًا حالات إخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، حيث تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما يعاقب القانون كل من يسيء أو يروّج لمفاهيم خاطئة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عرض أو نشر بيانات أو معلومات أو صور أو أفلام من شأنها الإساءة إليهم، بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه. وتشمل العقوبة التزام جهة النشر بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله، باستخدام نفس الوسيلة والزمن والمساحة.
ويعكس القانون التزام الدولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، مع وضع ضمانات قانونية صارمة لمنع أي إساءة أو استغلال لهذه الفئة المهمة في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة ومساواة حقيقية في كافة مجالات الحياة.