رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى سابقة قضائية.. حكم نهائى بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة لأم لسوء سلوك خال الصغيرة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياً يُعد سابقة قضائية، بإسقاط حضانة عن "الأم" و"الجدة لأم" لسوء سلوك خال الصغيرة، وأرست خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "سوء سلوك المقيمين مع الحاضنة رفقة المحضون يخلق بيئة غير مناسبة وغير صالحة للصغير"، والحكم يرسخ لإعلاء مصلحة الصغير، ومصلحة المحضون بصلاحية الحاضن، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 11708 لسنة 5 قضائية.
الحكم تضمن 6 مبادئ قضائية
هذا الحكم قد رسخ لعدة مبادئ قضائية، أبرزها:
1- أن الحكم قد أشار إلى نوعين من الحضانة، وهما حضانة النساء وحضانة الرجال.
2- وإن المرأة أقدر على الحضانة للصغير في طور حياته الأولى، فإذا بلغ سن الاستغناء أصبح في حضانة الرجال لتوجيهه وتأديبة وتثقيفة.
3- أن زواج الحاضنة من قريب محرم للصغير كعمة فلا يعد هنا الزواج مسقطا لحضانتها لانتفاء علة البغض.
4- زواج الأم وأن كان مسقطا لحضانتها بحسب الأصل إلا أنه لا يسقط علي سبيل التلازم يدها عليه فيكون للمحكمة إبقاء الصغير في يدها رغم زواجها إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك اتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها وتكون يدها في هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة.
5- سوء سلوك المقيمين مع الحاضنة رفقة المحضون يخلق بيئة غير مناسبة وغير صالحة للصغير.
6- تقدير توافر الشروط المطلوبة في الحاضنة من عدمها من أمور الواقع التي تقدرها المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
