يرتكب السائقون خطايا مرورية تعرضه لسحب رخص القيادة لمدة كبيرة من خلال ارتكابه لمجموعة من الأفعال أثناء السير على الطرق ومنها:
المادة ( 368)
أولا : يجب سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا إرتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :
-السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
-إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
-وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء الخلفية أوعاكس الأنوار المقررة
-إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
-ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل المرور أو إعاقتها
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
-عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
-عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أوكانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
-قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها .
-تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها .
-استعمال التنبيه على وجه مخالف للمقرر من شأن إستعمالها .
-اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
-استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
-السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .
ثانيا : فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخص القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما.