قال المهندس محمدي البدري، عضو المجلس السابق بـ نقابة المهن الزراعية، إن الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، أصدرت أمس الأربعاء 25 فبراير، حكما في الدعوى رقم 17863 لسنة 80 ق، المقامة ضد كل من النقيب العام للزراعيين، والسكرتير العام للنقابة، ووزير الزراعة بصفتهم.
انتخابات نقابة الزراعيين
وأوضح البدرى، أن المحكمة قضت في منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع نقابة المهن الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فتح باب الترشح لانتخاب مجلس النقابة، وإجراء العملية الانتخابية في موعدها القانوني، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإعلان عن فتح باب الترشح، وأشار إلى أن الدعوى كانت قد استندت إلى أن المدة القانونية للمجلس الحالي (أربع سنوات) بدأت في 4 فبراير 2022 ومن المقرر انتهائها في 4 فبراير 2026، مما يتطلب قانونا البدء في إجراءات الانتخابات قبل هذا التاريخ.
وأكد المهندس محمدي البدري أن هذا الحكم يأتي إعلاء لسيادة القانون وتأكيدا على الالتزام بالمدد القانونية للعمل النقابي، ودعا البدري أعضاء النقابة، الذين يتجاوز عددهم 750 ألف عضو، إلى ضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية القادمة لضمان تمثيل حقيقي لجموع الزراعيين، مشيرا إلى أن نسب المشاركة السابقة كانت لا تتعدى 30 ألف ناخب.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن النقابة لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية للحكم بشكل رسمي، موضحا أن "الحكم هو عنوان الحقيقة"، وأشار خليفة إلى أنه بمجرد وصول الحكم إلى مقر النقابة وعرضه على الإدارة القانونية، سيتم البدء في إجراءات تنفيذه فورا، مشددا على احترام النقابة الكامل لأحكام القضاء وحرصها على استقرار العمل النقابي وإجراء انتخابات غير قابلة للطعن.
دعوى قضائية لإجراء انتخابات نقابة الزراعيين
وأقام كل من المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل النقابة العامة للمهن الزراعية السابق، والمهندس محمدي فتحي محمدي على البدرى، عضو مجلس النقابة السابق، والمهندس إبراهيم عبد العزيز عبيده، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصمت الدعوى كل من: النقيب العام للمهن الزراعية، وسكرتير عام النقابة، ووزير الزراعة، للمطالبة بفتح باب الترشح لانتخابات النقابة في موعدها القانوني، وقد تم قيد الدعوى بالدائرة الثالثة (أول درجة) تحت رقم 17863 لسنة 80 قضائية "شق عاجل".
وطالبت عريضة الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، وإلزام المطعون ضدهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر قانونا بشهر يناير عام 2026، كما استندت الدعوى في مطالبها إلى ضرورة تطبيق نص المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2014، والمتضمنة منع "النقيب والوكلاء ورؤساء الفروع" الذين قضوا دورتين متتاليتين في مناصبهم من الترشح مرة أخرى، وذلك إعمالا لمبدأ تداول السلطة وتجديد الدماء داخل الكيان النقابي.