ينص قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن الجهاز هو الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات لممارسة اختصاصاته وحماية حقوق المواطنين.
ويهدف الجهاز إلى وضع الخطط والبرامج لتعزيز حقوق المستهلك، ونشر الثقافة القانونية بين المواطنين، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها خلال مدة أقصاها 30 يومًا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما يدرس الجهاز البيانات والتوصيات المتعلقة بحقوق المستهلك، ويعد البحوث والدراسات اللازمة، ويدعم الجمعيات الأهلية المتخصصة، ويساهم في برامج تدريبية لتأهيل القائمين على حماية المستهلك.
وينص القانون على أن للجهاز الحق في إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي تمس حقوق المستهلك، والتدخل في إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أمام المحاكم، ما يجعله خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من أي ضرر محتمل.
وتتكون موارد الجهاز من الاعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الهبات والمنح المحلية والدولية، وحصيلة 25% من المصالحات في قضايا مخالفة القانون، ورسوم الخدمات والدراسات التي يؤديها الجهاز، بما يعزز قدرته على الاستمرار في أداء مهامه بكفاءة.