ننشر نص قرار وزارة الصحة بالمواد المدرجة ضمن جداول المخدرات

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 07:15 م
ننشر نص قرار وزارة الصحة بالمواد المدرجة ضمن جداول المخدرات وزارة الصحة والسكان

كتب وليد عبد السلام

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 44 لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مصر.

وبحسب ما نُشر في العدد رقم 39 من الوقائع المصرية الصادر الثلاثاء 17 فبراير 2026، فقد نص القرار في مادته الأولى على استبدال الجداول الحالية بالقانون بالجداول الجديدة المرفقة بالقرار، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ النشر.

 

الجداول لمواد المخدرة المحظور تداولها

وتتضمن الجداول لمواد المخدرة المحظور تداولها إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، وتشمل:

الأفيون

المورفين وأملاحه

الكودايين ومشتقاته

الهيروين

الكوكايين وأملاحه

نبات القنب (الحشيش)

مستحضرات القنب وراتنج القنب

 

- المواد المؤثرة نفسيًا الخاضعة للرقابة المشددة

ويشمل المواد ذات التأثير على الجهاز العصبي والتي تخضع لقيود خاصة في التداول، ومن بينها:

الأمفيتامينات ومشتقاتها

الميثامفيتامين

الميثيل فينيدات

بعض مركبات البنزوديازيبين ذات القيود المشددة

— المستحضرات الصيدلية المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وتتضمن المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نسب محددة من المواد المدرجة، ويجوز تداولها بوصفة طبية وفق الضوابط.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب


الموضوعات المتعلقة


الرجوع الى أعلى الصفحة