جنح طلخا تقضى بالسجن والعزل من الوظيفة لرئيس مدينة ومدير إدارة شئون قانونية

الإثنين، 16 فبراير 2026 11:03 ص
جنح طلخا تقضى بالسجن والعزل من الوظيفة لرئيس مدينة ومدير إدارة شئون قانونية السجن والعزل من الوظيفة

الدقهلية شريف الديب

أصدرت محكمة جنح طلخا بمحافظة الدقهلية، حكما بالسجن شهرين والعزل من الوظيفة لكل من رئيس مركز ومدينة نبروه، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمركز وكفالة 500 جنيه لكل منهما لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك لادانتهما وبالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات لاخد المواطنين باستخراج رخصة بناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف رئيس المحكمة في الجنحة رقم 6344 لسنة 2025 ضد كل من "ابراهيم. ص.ش" رئيس مدينة نبروه و"نجاة.ف،ا" مدير إدارة الشئون القانونية.

النيابة تتهم الموظفين بالامتناع عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بتاريخ سابق أنهم موظفين عموميين بمجلس مدينة نبروه امتنعوا عمدًا عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7329 لسنة 43 ق اداري والمعلم لديهما والداخل في اختصاصهم رغم مرور ثمانية أيام على النحو المبين بالاوراق.

وتعود الواقعة بعد قيام الشاكي عبدالجواد عيد عبدالمجيد بشراء قطعة أرض مساحتها 271 متر بالعقد المؤرخ في 18/2/2023 والمبينة الحدود والمعالم بذلك العقد والواردة ضمن قطعة باجماي 16 س،7ق والتي آلت إلى المجني عليه بطريق الميراث الشرعي

وتحصل البائع للمجني عليه على الحكم رقم 7329 لسنة 43 ق اداري المنصورة برفع كامل المساحة من سجل 8 أملاك والتصريح لهم باستخراج رخصة بناء عن كامل تلك المساحة، والغاء القرار السلبي بالامتناع عن سير الإجراءات واستخراج التراخيص بأن تقدم المجني عليه إلى الإدارة الهندسية لاستخراج بيان صلاحية للقطعة مشتراة من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وثبت بمعاينة الإدارة الهندسية أن قطعة الأرض صالحة للبناء والموقع ضمن المخطط التفصيلي للقرية وغير مدرج بسجل 8 أملاك وبه فصل حد مساحي مع أملاك الدولة، واستمر المجني عليه في استخراج تراخيص البناء حتى ورد إليه خطاب من إدارة الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة نبروه برئاسة المتهمان بأنه يلزم لاستخراج التراخيص تطبيق حكم تثبيت الملكية الصادر في الدعوة 362 لسنة 1982 ك المنصورة بمعرفة مديرية المساحة للتأكد من أن الموقع الصادر له الموافقة التخصطيطة هو ذات الموقع الصادر بشأنه الحكم .

ولما كان الخطاب الصادر من إدارة الشئون القانونية ممثلا في المتهمان بصفتهم وعلى هذا النحو ما هو إلا امتناع صريح عن تنفيذ حكم قضائي بات واجب التنفيذ وهو الحكم رقم 7329 لسنة 43 ق اداري المنصورة.

وقد تداولت الدعوة بالجلسات ومثل المتهمان بوكيلهم القانوني وقدم مذكرة بدفاعه وقد طالعتها المحكمة والمت بها وما قدمه المجني عليه من خوافظ ومستندات وقررت المحكمة النطق بالحكم.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة