رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لإشكالية عدم استجابة القاضي لطلب الرد بـ5 مبادئ"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لعدم استجابة القاضي لطلب رده، وإصراره على استكمال نظر القضية، بترسيخ 5 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- علي القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، والقضية بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون.
2- تصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا.
3- على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى.
4- لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه.
5- وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين، ومن ثم يقع باطلا لإهداره أصلا من أصول المحاكمة، فضلا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة .
لما كان ذلك - وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون، وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى، لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه، وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين، ومن ثم يقع باطلا لإهداره أصلا من أصول المحاكمة، فضلا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة، فمن المقرر قانونا أنه يترتب على تقديم طلب رد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيا.
وبحسب "المحكمة": وأن هذا الوقف يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد، ويترتب على ذلك أنه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من تقديم طلب بردها، وأصدرت فيها حكما ؛ فإن إجراءات المحاكمة تقع باطلة، ويبطل حكمها بل ويصير منعدما، فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها، فالدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونا.
وتضيف "المحكمة": ولما كانت محكمة الموضوع لم تعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد، بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه، وساقت – في مقام اطراحها طلب الرد – أسبابا حاصلها أن الحق فيه قد سقط، وأن ما قصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوى؛ فهو بذلك قضاء باطل منعدم .
وإليكم التفاصيل كاملة:
