أوصى قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008 بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفق المادة (144)، على أن يكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في مدينة القاهرة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.
إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة هيئة مستقلة بتشكيل رئيس الجمهورية
ونصت المادة (144) مكرر على إنشاء صندوق تابع للمجلس يُسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة"، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة، ويجوز ترحيل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
صلاحيات واسعة لدعم حقوق الطفل والخدمات المخصصة له
وأوضحت المادة 144 مكرر "أ" أن مجلس إدارة الصندوق يترأسه الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مصادر التمويل موازنة الدولة والهبات والتبرعات
ووفق المادة 144 مكرر "ب"، فإن مجلس إدارة الصندوق يتمتع بصلاحيات واسعة، منها:
- تنمية موارد الصندوق.
- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالأطفال.
- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية، وحفلات وأسواق خيرية، ومعارض ومباريات رياضية لدعم أهداف المجلس.
- توزيع إعانات على الجهات المعنية بالطفولة والأمومة.
- القيام بأي أعمال تعزز حقوق الطفل.
أهداف الصندوق تطوير خدمات الأطفال والتعليم والصحة ودعم المشاريع الإنتاجية والخيرية
وحددت المادة 144 مكرر "ج" مصادر تمويل الصندوق لتشمل:
- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات المخصصة له.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، مع إعفائها من جميع الضرائب.
ويأتي إنشاء المجلس والصندوق في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الطفولة والأمومة، وضمان توفير الموارد والخدمات اللازمة لدعم حقوق الأطفال وتطوير برامج الرعاية المتخصصة لهم.