رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يضع 4 مبادئ حول براءة الأزواج في قضايا المصوغات الذهبية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم الأزواج المتضررين من اتهامهم بالاستيلاء على المصوغات الذهبية للزوجات، ببراءة "زوج" من اتهام زوجته بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية الزوجية، وذلك في قضية النيابة العامة المقيدة برقم 14717 لسنة 2025 جنح الوراق، ورسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية كالتالى:
1- إدراج الذهب بقائمة المنقولات الزوجية وتوقيع الزوج عليها ليس دليلًا فعليًا على استلامه وتبديده.
2- تمسك المتهم منذ فجر الدعوى بخروج الزوجة من منزل الزوجية بالمشغولات الذهبية، وإقامة الدليل على ذلك بمحضر إثبات حالة قبل واقعة النزاع المطروح.
3- إن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض.
4- قرابة الشاهد لا تبطل الشهادة ولا تغل يد المحكمة تجاهها.
واستندت المحكمة في حيثياتها على حكم محكمة النقض في الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية، الصادر بجلسة 24 أبريل 2013، والذى جاء في حيثياته: "وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى مالكة أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قرر أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلاً أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، ولما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببرائته من التهمة المسندة إليه".
وإليكم التفاصيل كاملة:
