يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه وإعادته إلى المجلس مرة أخرى.
يأتى ذلك خلال جلسات المجلس التى يعقدها يومى الأربعاء والخميس، حيث يفتتح المجلس دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثانى يوم الأربعاء تنفيذا لقرار رىيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباحا، ونشرت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 من أكتوبر 2025.
والمقرر أن يكون الموضوع الرئيسي على جدول أعمال جلسة يوم الاربعاء هو بحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى سيمر بـ5 خطوات حتى إقرار مشروع القانون فى ضوء تعديل المواد التى اعترض عليها الرئيس، وتتمثل في :
1- تشهد جلسة الأربعاء، تلاوة رسالة رىيس الجمهورية وكلمة لرئيس مجلس النواب بشأنه ثم يلقى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس الوزراء بيان حول ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من مواد تم الاعتراض عليها بمشروع القانون ومبررات الاعتراض وأسبابه والهدف.
2-يقوم رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس بإحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.
3-تجتمع اللجنة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب، لمناقشة ما جاء فى رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة العامة بالموافقة على ما تضمنته رسالة الرئيس بشأن إعادة دراسة المواد المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأن قتصر إعادة الدراسة على المواد المعترض عليها من جانب السيد رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بالرسالة.
4-يتم عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة لمجلس النواب والمقرر انعقادها الخميس القادم ويتم التصويت على ما انتهت إليه اللجنة العامة من رأي وبعد الموافقة على ما جاء بتقرير اللجنة العامة، ومن المتوقع أن يأخذ رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها من جانب رئيس الجمهورية فى ضوء ما تضمنته رسالة الرئيس وإعداد تقرير بذلك يعرض على الجلسة العامة.
5-يتم تحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول المواد التى تم صياغتها يتم التصويت على الصياغة النهائية للمواد.
ثم يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه ويتم نشره بالجريدة الرسمية للعمل به.
لايوجد وقت محدد
ومن المهم أن نعرف أنه لايوجد وقت محدد فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيمكن أن يتم مناقشته اذا انتهت منه اللجنة فى دور الانعقاد المنقوص السادس من الفصل التشريعي الثاني ومن الأرحج أن يتم تسجيل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة إلى الفصل التشريعي الثالث الذى سيبدأ مع المجلس الجديد فى يناير 2026، خاصة وأننا على وشك أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه من المواد المعترض عليها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما ذكرت المادة الخاصة بالنشر والتى تتضمن أن يكون بدء تنفيذ القانون مع بدء السنة القضائية الجديدة والتى تكون فى أكتوبر 2026.
أبرز المواد المعترض عليها
ويبلغ عدد المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية طبقا لما أكدته المصادر 8 مواد من أصل 540 مادة، تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية على :يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
وتنص المادة 113 من مشروع القانون على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2-الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
تفتيش المنازل
أما المادة الخاصة بتفتيش المنازل بمشروع القانون فهى المادة "48" التى تنص على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب واطلاع من المنزل عليه ويستثنى من ذلك حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث أوضحت مصادر أن المطلوب هو تحديد حالات الخطر حيث أن المادة نصت على عدم دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب واستثنت حالات الخطر والاستغاثة ولأن الاستغاثة معروفة إلا أن حالات الخطر غير محددة فكان المطلوب تحديدها، كما أن مادة النشر أيضا من المواد التى سيتم تعديلها بحيث بكون تطبيق القانون من بداية العام القضائي بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.