هل يجوز إعطاء زكاة المال لأبنائى المتزوجين؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"

الأحد، 22 يونيو 2025 12:29 ص
هل يجوز إعطاء زكاة المال لأبنائى المتزوجين؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو" الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

الأمير نصري

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المتابعين وهو هل من الممكن أن أعطى لأبنائى المتزوجين من زكاة المال وهل يختلف الحكم إذا كانوا ذكورا أو إناث؟.

وقال الشيخ محمد كمال، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس الفضائية، إن الله قال فى كتابه العزيز :" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

ولفت الشيخ محمد كمال إلى أن العلماء قالوا انه لا يجوز لزكاة المال أن تخرج من الأصول إلى الفروع، ولا من الفروع إلى الأصول، موضحا أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لابنى ولا إلى ابنتى، ولا يجوز أن يعطينى ابنى أو ابنتى الزكاة، لأن الأب ملزم بالإنفاق على ابنه، وطالما أنهما فى دائرة النفقة الواجبة عليه فلا يجو أن يعطيهما زكاة المال.  

وأوضح أمين الفتوى أنه لا يوجد فرق بين الذكور والإناث والحكم واحد، فالنساء شقائق الرجال فى الأحكام كما يقول سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب





الرجوع الى أعلى الصفحة